فصل ولا يلزم رهن إلا في حق راهن .
لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخة كالمضمون له بقبض له لقوله تعالى : { فرهان مقبوضة } ولأنه عقد إرفاق يفتقر الى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وقبض رهن كقبض مبيع على ما سبق فيلزم به ولو كان القبض ممن اتفقا أي الراهن والمرتهن عليه أي على أن يكون عنده لأنه وكيل مرتهن في ذلك وعبد راهن وأم ولد كهو بخلاف مكاتبه وعبده المأذون له ويعتبر فيه أي القبض إذن ولي أمر أي حاكم لمن جن ونحوه كمن حصل له برسام بعد عقد رهن وقبل أقباضه لأن ولايته للحاكم كما يأتي وهو نوع تصرف في المال فاحتيج إلى نظر في الحظ فإن كان الحظ في إقباضه كأن شرط في بيع والحظ في أتمامه أقبضه وإلا لم يجزفإن قبضه مرتهن بلا إذن راهن أو وليه ولم يكن قبضا وإن مات راهن قبل اقباضه قام وارثه مقامه فإن أبى لم يجبر كالميت وإن أحب اقباضه وليس على الميت سوى هذا الدين فله ذلك وليس لورثة راهن اقباضه أي الرهن ثم غريم للميت لم يأذن فيه نصا لأنه تخصيص له برهن لم يلزم وسواء مات أو جن ونحوه قبل الاذن أو بعده لبطلان الاذن بهما ولراهن الرجوع في رهن أي فسخة قبله أي الأقباض ولو أذن الراهن فيه أي القبض لعدم لزوم الرهن إذن وله التصرف فيه بما شاء فإن تصرف بما ينقل الملك فيه أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء أقبض الثاني أولا لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه وإن دبره أوكاتبه أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل لأنه لا يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته كاستخدامه و يبطل أذنه أي الراهن في القبض بنحو اغماء وحجر لسفه وخرس وليس له كتابة ولا إشارة مفهومة فان كانت له كتابة أو إشارة مفهومه فكمتكلم وإن رهنه أي رب الدين ما أي عينا مالية بيده أي رب الدين أمانة أومضمونة ولو كانت غصبا صح الرهن و لزم بمجرد عقد كهبة لأن استمرار القبض قبض وإنما تغير الحكم ويمكن تغيره مع إستدامة القبض كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم أقربها فصارت أمانة بابقاء ريها لها عنده وصار مضمونا كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد أو على وجه سوم أمانة لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعد ولا تفريط للإذن له في إمساكه رهنا ولم يتجدد منه فيه عدوان ولزوال مقتضى الضمان وحدوث سبب يخالفه واستدامة قبض رهن من مرتهن أومن اتفقا عليه شرط ل بقاء لزوم عقد للآية ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطا كابتداء القبض فيزيله أي اللزوم أخذ راهن رهنا بإذن مرتهن له في أخذه ولو أخذه أجارة أو عارية أو نيابة له أي المرتهن كإيداع لزوال الإستدامة التي هى شرط اللزوم فإن أخذه من مرتهن غصبا أو أبق مرهون أو شرد أو سرق لم يزل لزومه لثبوت يد مرتهن عليه حكما و يزيل لزومه نخمر عصر رهن لمنفعة من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم وتجب أراقته أريق بطل الرهن ولا خيارلمرتهن لحصول التلف في يده ويعود لزوم رهن بإذن مرتهن برده إلى مرتهن أومن إتفقا عليه بحكم العقد السابق و يعود لزومه في عصيرنخمر ولم يرق ثم تخلل بحكم العقد السابق لأنه يعود ملسكا بحكم الأول فيعود به حكم الرهن وإن استحال خمرا قبل قبضه بطل رهنه ولم يعد بعوده لضعفه بعدم لزومه كاسلام أحد الزوجين قبل الدخول وإن أريق وجمع ثم تخلل فلجامعة وإن أجره أي الرهن راهن لشخص أو أعاره راهن لمرتهن أو لغيره أي المرتهن بإذنه أي المرتهن فلزومه أي الرهن باق لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض وإن وهبه أي وهب راهن الرهن ونحوه كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا في صداق ونحوه بإذنه أي المرتهن صح تصرفه لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه وبطل الرهن لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما وان باعه أي باع راهن رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حال صح البيع للإذن فيه و أخذ الدين من ثمنه لأن لادلالة له في الاذن بالبيع على الرضا باسقاط حقه من الرهن ولا مقتضي لتأخير وفائه فوجب دفع الدين من ثمنه وإن شرط في اذن في بيع رهن بدين مؤجل رهن ثمنه أي الرهن مكانه فعل أي وجب الوفاء بالشرط فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه لرضاهما بالدال الرهن بغيره و إلا يشترط كون ثمنه رهنا مكانه والدين مؤجل بطل الرهن كما لو أذن له في هبته وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه صح البيع وشرط تعجيله أي الدين المؤجل لاغ لان التأجيل أخذ قسطا من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الاذن فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن ولا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه وإن اختلفا في اذن فقول مرتهن بيمينه لأنه منكر وإن إتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه فقول راهن لأن الأصل عدم الشرط وله أي المرتهن الرجوع فيما أذن فيه لراهن من التصرفات قبل وقوعه لعدم لزومه كعزل الوكيل قبل فعله فإن رجع بعد تصرف فلا أثرله وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه وقال راهن بعده فقيل يقبل قول مرتهن اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى وقيل قول راهن قال في الأنصاف وهو الصواب وجزم بمعناه في الاقناع وينفذ عتقه أي الراهن لرهن مقبوض ولو بلا إذن مرتهن موسرا كان الراهن أو معسرا نصا لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المؤجر بخلاف غير العتق لأنه مبني على التغليب والسراية ويحرم عتق راهن لرهن بلا إذن مرتهن لإبطاله حقه من عين الرهن فإن نجزه أي العتق راهن بلا إذن مرتهن وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه أو أقر راهن به أي بعتقه قبل رهن فكذبه مرتهن أو أحبل راهن الأمة المرهونة بلا إذن مرتهن في وطء وبلا اشتراطه في رهن أو ضربه أي الرهن راهن بلا إذنه أي المرتهن فتلف به رهن ويصدق مرتهن بيمينه في عدمه و يصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإذن إن اختلفا في إذن لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله فعلى راهن موسر ومعسر أيسر قيمته أي الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها لابطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وتعتبر قيمته حال إعتاقه أو إقرار به أو احبال أوضرب وكذا لوجرحه فمات اعتبرت قيمته حال لاجرح وإن كان الدين حالا أو أوحل طولب به خاصة لبراءة ذمته به من الحقين معا فإن كان ما سبق بإذن مرتهن بطل الرهن ولا عوض له حتى في الإذن في الوطء لأنه يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فإذنه في سببه إذن فيه و إن أدعى راهن بعد ولادة مرهونة أن الولد منه وأمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها وأقر مرتهن بوطئه أي الرهن لها و أقر مرتهن بإذنه لراهن في وطء و أقر بأنها أي المرهونة ولدته قبل قوله بلا يمين لأنه ملحق به شرعا لا بدعواه وإلا يمكن كونه ولد من راهن بأن ولدته لدون ستة أشهرمن وطئه وعاش أو أنكرمرتهن الإذن أو قال أذنت في وطء لكنه ليس ولدها بل استعارته فلا يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزوم وضع قيمتها مكانها لأن الأصل عدم ما ادعاه وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة بخلافه وإن أنكر مرتهن الإذن وأقر بما سواه خرجت الأمة من الرهن وعلى الراهن قيمتها مكانها إن وطىء راهن مرهونة بغير إذن مرتهن و لم تحبل ف عليه أرش بكر فقط يجعل رهنا معها كجناية عليها وإن أقر راهن بو طء حال عقد أو قبل لزومه لم يمنع صحته لأن الأصل عدم الحمل فإن بانت حاملا منه بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار لمرتهن ولو مشروطا في بيع لدخول بائع عالما بأنها قد لا تكون رهنا وبعد لزومه وهي حامل أو ولدت لا يقبل على مرتهن أنكر الوطء ويأتي ولراهن غرس ما أي أرض رهن على دين مؤجل لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع للمال وقد نهى عنه بخلاف الحال لأنه يجبرعلى فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا يعطل نفعها ويكون الغرس رهنا معها لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي و لراهن انتفاع برهن مطلقا بإذن مرتهن و له وطء مرهونة بشرط وطئها أو إذن مرتهن لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك و لراهن سقي شجر وتلقيح نخل وإنزاء فحل على مرهونة ومداواة وفصد ونحوه كتعليم قن صناعة ودابة سيرا لأنه مصلحة لرهن وزيادة في حق مرتهن بلا ضرر عليه فلا يملك المنع منه فإن كان فحلا فليس لراهن إطراقه بلا إذن لأنه انتفاع به إلا إذا تضرر بترك الإطراق فيجوز لأنه كالمداواة له والرهن مع ذلك بحاله لأنه لم يطرأ عليه مفسد ولا مزيل للزومه و لا يجوز لراهن ختان مرهون غير ما على دين مؤجل يبرأ جرحه قبل أجله أي الدين لأنه يزيد به ثمنه و لا قطع سلعة خطرة من مرهون لأنه يخشى عليه من قطعها بخلاف آكله فله قطعها لأنه يخاف عليه من قطعها لا من تركها فإن لم تكن السلعة خطرة فله قطعها وليس لراهن أن ينتفع بإلرهن بلا إذن مرتهن باستخدام أو وطء أو سكنى او غيرها وتكون منافعة معطلة إن لم يتفقا على نحو إجارته حتى ينفك الرهن ونماؤه أي الرهن المتصل كسمن وتعلم صنعة والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق شجر مقصودا رهن وكسبه أي الرهن رهن ومهره إن كان أمه حيث وجب رهن لأنه تابع وأرش جناية عليه أي الرهن رهن لأنه بدل جزئه فكان منه كقيمته لو أتلف وإن أسقط مرتهن عن جان على رهن أرشا لزمه أو أبرأه منه سقط حقه أي المرتهن منه أي الأرش بمعنى أنه لا يكون رهنا مع أصله دون حق راهن فلا يسقط لأنه ملكه وليس لمرتهن تصرف عليه فيه ومؤنته أي الرهن وأجرة مخزنة إن احتاج لخزن على مالكه و مؤنة رده من إباقه أو شروده إن وقعا على مالكه لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا [ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ] رواه الشافعي و الدارقطنى وقال إسناده حسن متصل ككفنه إن مات فعلى مالكه لأنه تابع لمؤنته فإن تعذر انفاق عليه أو أجره مخزنه أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوه بيع من رهن بقدر حاجته إلى ذلك أو بيع كله إن خيف استغراقه لثمنه لأنه مصلحة لهما