فصل ولا يشترط في السلم .
ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع إن لم يعقد ببرية وسفينة ونحوهما كدار حرب وجبل غيرمسكون لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان ويجب الوفاء مكان عقد السلم إذا كان محل إقامة لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه وشرطه أي الوفاء فيه أي مكان العقد مؤكد لأنه شرط مقتضى العقد فلا يؤثر وإن دفع مسلم إليه السلم في غيره أي المكان الذي شرط به إن عقد بنحو برية أومكان العقد إن عقد بغيرنحو برية إلا مع أجرة حمله إليه أي إلى ما يجب تسليمه فيه صح أي جاز الدفع لتراضيهما عليه وبرىء دافع ك ما يصح شرطه أي الوفاء فيه أي في غيرمحل العقد كبيوع الأعيان فإن دفعه في غيرمحله ودفع معه أجرة حمله إليه لم يجز ولو تراضيا لأنه كالاعتياض عن بعض السلم ولا يصح أخد رهن أو كفيل بمسلم فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم العوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز للخبر ورده الموفق ولا يصح اعتياض عنه أي المسلم فيه ولا يصح بيعه أو بيع رأس ماله الموجود بعد فسخ عقد وقبل قبض رأس ماله ولو كان البيع لمن هو عليه ولا حوالة به ولا حوالة عليه لحديث نهيه E [ عن بيع الطعام قبل قبضه ] عن ربح ما لم يضمن وحديث من أسلم في شىء فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لم يدخل في ضمانة أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لمدين لأنه اسقاط فإن وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط واقتضاء الهبة وجود معين وهومنتف ومن هنا امتنع هبته لغيرمن هوعليه و يصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع لمدين فقط بشرط قبض عوضه قبل تفرق لخبر ابن عمر وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر وقيس عليه غيره فإن لم يقبض عوف بالمجلس لم يصح أي بيع الدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم أو بيع الدين بموصوف في ذمة ولم يقبض بالمجلس لم يصح لأنه بيع دين بدين فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح وإن لم يقبض عوضه بالمجلس و لا يصح بيع دين مطلقا لغيره أي غيرمن هو عليه لأنه غير قادر على تسليمه أشهد الآبق ولا بيع دين غير مستقر كدين كتابة ونحوه كأجرة قبل استيفاء نفعها لأن ملكه فيه غيرتام وتصح إقالة في سلم لأنها فسخ و تصح إقالة في بعضه لأنهامندوب إليها وكل مندوب إليه صح في شيء صح في بعضه كالابراء بدون متعلق بتصح قبض رأس ماله أي للسلم إن وجد و بدون قبض عوضه أي رأس مال السلم إن تعذر رأس المال لتلفه في مجلسها متعلق بقبض لأنها فسخ فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أوذمته فلم يشترط قبضه في المجلس كالقرض ويفسخ سلم يجب على مسلم إليه رد ما أخذ من رأس ماله إن بقي لرجوعه لمشتر وإلا يكن باقيا ف عليه مثله إن كان مثليا ثم قيمته إن كان منقوما أوتعذر المثل لأن ما تعذر رده رجع ببدله فإن أخذ بدله ثمنا أي نقدا وهو ثمن ف هو صرف لا يجوز فيه التفرق قبل القبض و في غيره أي غيرما ذكر بأن كان المعوضين أوأحدهما عوضا يجوز تفرق قبل قبض ان لم يتفقا في علة الربا أويعوض عنه موصوفا في الذمة ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال : لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه لأنه حوالة به ولا قبضه للأمر لأنه لم يوكله في قبضه فلم يقع له فيرد لمسلم إليه وصح قبضه لهما إن قال اقبضه لي ثم اقضه لك لاستنابته في قبضه له ثم لنفسه فإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه كما لوكان له عنده وديعة وتقدم يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه الا ما كان من غيرجنس دينه و ان قال رب سلم لغريمه أنا أقبضه أي السلم ممن هوعليه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهد صح قبضه لنفسه لوجود قبضه من مستحقه أو قال رب سلم لغريمه أحضر كتيبا لي منه أي ممن عليه الحق لأقبضه لك ففعل صح قبضه لنفسه لما تقدم ولا أثرلقوله : لأقبضه لك لأن القبض مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسه وعلم منه أنه لا يكون قبضا لغريمه حتى يقبضه له بالكيل فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض وتبرأ به ذمة الدافع وإن تركه أي ترك القابض المقبوض بمكياله وأقبضه لغريمه صح القبض لهما لأن استدامة المكيل كابتدائه وقبض الآخرله في مكياله جرى لصاعه فيه ويقبل قول قابض السلم أو غيره جزافا في قدره أي المقبوض بيمينه لأنه ينكر الزائد والأصل عدمه لكن لا ينصرف من قبض مكيلا ونحوه جزافا في قدر حقه قبل اعتباره بمعياره لفساد القبض و لا يقبل قول قابض ولا مقبض بكيل أو وزن ونحوه دعوى غلط ونحوه كسهو لأنه خلاف الظاهر وما قبضه أحد الشريكين فأكثر من دين مشترك بإرث أو إتلاف عين مشتركة أو بB عقد كبيع مشترك أو إجارته أو بB ضريبة سبب استحقاقها واحد كوقف على عدد محصور فشريكه مخير بين أخذ من غريم لبقاءاشتغال ذمته أو أخذ من قابض للاستواء في الملك لم وعدم تمييزحصة أحدهما من حصة الآخر فليس أحدهما أولى من الآخر به ولو بعد تأجيل الطالب لحقه لما سبق ما لم يستأذنه أي الشريك في القبض فإن أذن له في القبض من غيرتوكيل في نصيبه فقبضه لنفسه لم يحاصصه كما لو قال اقبض لك أو ما لم يتلف مقبوض فيتعين غريم والتالف من حصة قابض لأنه قبضه لنفسه ولا يضمن لشريكه شيئا لعدم تعديه لأنه قدرحقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد قاله في الفروع ومن استحق أي تجدد له دين على غريمه مثل ماله عليه من دين جنسا و قدرا وصفة حالين بأن اقترض زيد من عمرو دينارا مصريا مثلا ثم اشترى عمرر من زيد شيئا بدينار مصري حال أو مؤجلين أجلا واحدا كثمنين اتحد أجلهما تساقطا ان استويا أو سقط من الأكثر بقدر الأقل إن تفاوتا قدرا بدون تراض لأنه لا فائدة في أخذ الدين من أحدهما ثم رده إليه وظاهره ولو لم يستقر وصرحوا به في مواضع منها ما إذا باع عبده لزوجته الحرة قبل الدخول بثمن من جنس ما سمي لها و لا يتساقطان إذا كانا أي الدينان دين سلم أو كان أحدهما دين سلم ولوتراضيا لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه أو تعلق به أي أحد الدينين حق بأن بيع الرهن لتوفية دينه من مدين غيرالمرتهن أوعين المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها لأن قضاء الدين بما فضل ومتى نوى مديون وفاء عما عليه بدفع بريء منه وإلا ينو وفاء فتبرع لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى وما ذكروه في الأصول : أن رد الأمانة وقضاء الدين واجب لا يقف على النية أي نية التقرب وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مال مديون لامتناعه أو مع غيبته لقيامه مقامه ومن عليه دين لا يعلم به ربه وجب عليه إعلامه