فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها .
لأنه A [ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ] متفق عليه والنهى يقتضي فساد المنهي عنه قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر [ أن النبي A نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ] رواه مسلم قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به لغير مالك الأصل أي الشجر أو لغير مالك الأرض فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها أو باع الزرع اشتداده لمالك أرضه صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار فصح كبيعها معهما ولا يلزمهما أي مالك الأصل ومالك الأرض قطع ثمرة أو زرع شرط في البيع لأن الأصل والأرض لهما إلا إذا يبعث الثمرة والزرع معهما أي مع الأصل والأرض فيصح البيع لحصوله فيهما تبعا فلم يضر إحتمال الغرر فيه كما إحتملت الجهالة في لبن ذات اللبن والنوى في التمر أو أي إلا إذا بيعت الثمرة والزرع بشرط القطع في الحال لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قول A في حديث أنس [ أرأيت أن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ] رواه البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه إن انتفع بهما أي بالثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لما تقدم في شروط البيع وليسا أي الثمرة والزرع مشاعين فإن كانا كذلك بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع لم يصح لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه وكذا رطبة وبقول لا يصح بيعها مفردة لغيرمالك الأرض إلا بشرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة فإن شرط قطعه صح لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ولا يصح بيع قثاء ونحوه كباذنجان وباميا إلا لقطة لقطة موجودة لأن مالم يخلق لا يجووز بيعه أو إلا مع أصله فيجوز لأنه أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتر ولقاط ما يباع لقطة لقطة على مشتر وجذاذ ثمر بيع حيث يصح على مشتر لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل مبيع من محل بائع بخلاف كيل ووزن فعلى بائع كما تقدم لأنهما من مؤن تسليم المبيع وهوعلى البائع وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع لجواز بيعها والتصرف فيها وإن ترك مشتر ما أي ثمرا أو زرعا شرط قطعه حيث لا يصح بدونه بطل البيع بزيادته لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ويعفي عن يسيرها أي الزيادة عرفا لعسر التحرز منه وكذا في بطلان البيع بالترك لو اشتري رطبا عرية ليأكلها ف تركها ولو لعذر حتى أثمرت أي صارت تمرا لقوله A [ يأكلها أهلها رطبا ] ولأن شراءها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة وسواء كان لعذر أو غيره وحيث بطل البيع عادت الثمرة كلها تبعا لأصلها وإن حدث مع ثمرة لبائع انتقل ملك أصلها بأن باع شجرا عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها مشتر ثمرة فاعل حدث أخرى غير الأولى واختلطا أو اختلطت ثمرة مشتراة بعد بدو صلاحها بغيرها أي بثمرة حدثت ولم تتميز الحادثة فإن علم قدرها أي الحادثة بالنسبة للأولى كالثلث فالآخذ أي المستحق للحادثة شريك به أي بذلك القدر المعلوم وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة ولا يبطل البيع لعدم تعذرتسليم المبيع وإنما اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدركل منهما بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع فتركها حتى بدا صلاحها فإن البيع يبطل كما تقدم لاختلاط المبيع بغيره بإرتكاب النهي وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ويفارق أيضا مسألة العرية لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا وحيث بقي البيع فهو كتأخير قطع خشب اشتراه مع شرطه أي القطع فزاد فلا يبطل البيع ويشتركان أي البائع والمشتري في زيادته أي الخشب نصا متى بدا صلاح ثمر جاز بيعه أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا أي بلا شرط قطع و جاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لمفهوم الخبر وأمن العاهة ولمشتر بيعه أي الثمر الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات و لمشتر قطعه في الحال و له تبقية إلى جذاذ وحصاد لاقتضاء العرف ذلك وعلى بائع سقيه أي الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا بخلاف شجر بيع وعليه ثمرلبائع فلم يلزم مشتريا سقيه لأن البائع لم يملكه من جهته وإنما بقي ملكه عليه ولو تضرر أصل أي شجر بالسقى ويجبر بائع على سقى إن أبى السقي لدخوله عليه وما تلف من ثمر بيع بعد بدو صلاحه منفردا على أصوله قبل أوان أخذه أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه سوى يسير منه لا ينضبط لقلته بجائحة متعلق بتلف وهي أي الجائحة ما أي آفة لا صنع لآدمي فيها كجراد وحر وبرد وعطش ولو كان تلفه بعد قبض بتخلية ف ضمانه على بائع لحديث جابر مرفوعا [ أمر بوضع الجوائح ] وحديث [ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ؟ بم تتخذ مال أخيك بغيرحق ] رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحة فوجب كونه من ضمانه كما لولم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم مالم تبع الثمرة مع أصلها فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه أو يؤخر مشتر أخذها عن عادته فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره وإن تعيبت الثمرة بها أي الجائحة قبل أوان جذاذها خير مشتر بين إمضاء بيع و أخذ أرش أو رد مبيع وأخذ ثمن كاملا لأن ما ضمن تلفه بسببه في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى و أن تلف الثمر بصنع آدمي ولو بائعا فحرقه ونحوه خير مشتر بين فسخ بيع وطلب بائع بما قبضه ونحوه من ثمن أو إمضاء بيع ومطالبة متلف ببدله وإن أتلفه مشتر فلا شىء له كمبيع بكيل ونحوه وأصل ما أي نبات يتكرر حمله من قثاء ونحوه كخيار وبطيخ كشجر وثمرته أي ما يتكرر حمله كثمر شجر في جائحة وغيرها مما سبق تفصيله وعلم منه أن زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان مشترحيث صح البيع وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان لأن إعتبار الصلاح في الجميع يشق وكالشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا وكذا إشتداد بعض حب فيصح بيع الكل تبعا لأفراده مالم يبد صلاحه بالبيع وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لغيره والصلاح فما يظهر من الثمرة فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه لحديث [ نهى عن بيع الثمرحتى يطيب ] متفق عليه و الصلاح فما يظهر فما بعد فم كقثاء أن تؤكل عادة كالثمر و الصلاح في حب أن يشتد أو يبيض لأنه جعل اشتداده غاية لصحة بيعه كبدو صلاح ثمر وشمل بيع دابة كفرس عذارا أي لجاما ومقودا بكسر الميم ونعلا لتبعيته لها عرفا و يشمل بيع قن ذكر أو أنثى لباسا معتادا عليه لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته وجرت العادة ببيعه معه ولا يأخذ مشتر ما لجمال من لباس وحلى لأنه زيادة على العادة ولا تتعلق به حاجة المبيع وإنما يلبسه إياه لينفقه به وهذه حاجة البائع لا حاجة المبيع و لا يشمل البيع مالا معه أي الرقيق أو بعض ذلك أي بعض ما لجمال وبعض المال إلا بشرط بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد لحديث ابن عمرمرفوعا [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] رواه مسلم وغيره ثم إن قصد ما اشترط ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن اشترط له شروط البيع من العلم به وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر ذلك في العينين المبيعين لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عينا أخرى وباعهما وإلا يقصد مال القن أوثياب جماله أو حليه فلا يشترط له شروط بيع لدخوله تبعا غير مقصود أشبه أساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أولا ومتى رد القن المشروط ماله لنحوعيب رد ماله معه لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر