باب الربا والصرف .
الربا محرم إجماعا لقوله تعالى : { وحرم الربا } وحديث أبي هريرة مرفوعا [ اجتنبوا السبع الموبقات ] وهو لغة الزيادة وشرعا تفاضل في أشياء وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ونساء في أشياء هي المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا مختص بأشياء وهي المكيلات والموزونات ورد دليل الشرع بتحريمها أي تحريم الربا فيها نصا في البعص وقياسا في الباقي منها كما ستقف عليه فيحرم ربا فضل في كل مكيل مطعوم كبر وأرز أولا كأشنان بجنسه أو موزون من نقد أو غيره مطعوم كسكرأو غيره كقطن بجنسه لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا [ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ] رواه أحمد و مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه وإن قل المبيع كتمرة بتمرة لعموم الخبر ولأنه مال يجوز بيعه ويحنث به من حلف لا يبيع مكيلا فيكال وإن خالف عادة كموزون و لا يحرم الربا في ماء لاباحته أصلا وعدم تموله عدة ولا ربا فيما لا يوزن عرفا لصناعة لارتفاع سعره بها من غير ذهب أو فضة فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا كمعمول من نحاس كأسطال ودسوت و معمول من حديد كنعال أو سكاكين و معمول من حرير وقطن كثياب و معمول من نحو ذلك كأكسية من صوف وثياب من كتان ولا في فلوس يثعامل بها عددا ولو كانت نافقة لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والاجماع فعلة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزوني جنس وفي البر والشعير والتمر والملح كونهن مكيلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم واثباته في كل موضع ثبتت علته فيه ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كجوز وبيض وحيوان ويصح بيع صبرة من مكيل ب صبرة من جنسها كصبرة تمر وإن علما كيلهما أي الصبرتين و علما تساويهما كيلا لوجود الشرط وهو التماثل أولا أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء لوجود التماثل فإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل وكذا زبرة حديد بزبرة حديد فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتى لكن إن تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعيرمثلا بمثل فكيلتا فزادت احداهما فالخيار و يصح بيع حب جيد ب حب خفيف من جنسه ان تساويا كيلا لأنه معيارهما الشرعي ولا يؤثر اختلاف القيمة و لا يصح بيع حب ب حب مسوس من جنسه لأنه لا طريق إلى العلم بالتماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل ولا يصح بيع مكيل كتمر وبر وشعير بجنسه وزنا كرطل تمر برطل تمر ولا بيع موزون كذهب وفضة ونحاس وحديد بجنسه كيلا لحديث [ الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ] رواه الأثرم من حديث عبادة و لمسلم عن أبي هريرة مرفوعا [ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ] ولأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي إلا إذا علم مساواته له أي المكيل المبيع بجنسه وزنا أو الموزون المبيع من جنسه كيلا في معياره الشرعي فيصح البيع للعلم بالتماثل ويصح البيع إذا اختلف الجنس كتمر ببر كيلا ولوكان المبيع موزونا ووزنا ولو كان المبيع مكيلا وجزافا لقوله E : [ إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ] رواه مسلم و أبوداود ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما فجازا جزافا وحديث جابر في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري ما كيل هذه أو ما كيل هذا محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة و يصح بيع لحم بمثله وزنا من جنسه رطبا ويابسا إذا نزع عظمه فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل أولم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي و يصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم ابل بشاة لأنه ربوي بيع بغيرأصله ولا جنسه فجاز ك بيعه بB حيوان غير مأكول أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم و يصح بيع عسل بمثله كيلا إذا صفى كل منهما من شمعه وإلا لم يصح لما سبق ان اتحد الجنس وإلا جازالتفاضل كعسل قصب بعسل نحل و يصح بيع فرع من جنس معه أي الفرع غيره لمصلحته كجبن فان فيه ملحا لمصلحة أو منفردا ليس معه غيره كسمن بنوعه كجبن بجبن متماثلا وزنا و كB سمن بسمن متماثلا كيلا إن كان مائعا والا فوزنا و يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أولا ب فرع غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا كرطل زبد برطلي مخيض لاختلافهما جنسا بعد الانفصال وإن كانا جنسا واحدا ما دام الاتصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه إلا مثل زبد بسمن فلا يصح بيعه به لاستخراجه أي السمن منه الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج و لا يصح بيع ما أي نوع معه ما أي شيء ليس لمصلحته ككشك بنوعه أي كشك لأنه كمسئلة مد عجوة ودرهم ولا بيع فرع معه غيره لغيرمصلحته بفرع غيره ككشك بجبن أو بهريسة لعدم إمكان التماثل ولا بيع فرع بأصله كاقط أو زبد أو سمن أو مخيض بلبن لاستخراجه منه أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه ولا يصح بيع نوع مسته النار كخبر شعير بنوعه الذي لم تمسه النار كعجين شعير لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوي بينهم والجنس ما أي شىء خاص شمل أنواعا أي أشياء مختنفة بالحقيقة والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتباره ما فوقه كالذهب يشمل البندقي والتكروري وغيرهما والفضة والبر والشعير والتمر والملح لشمول كل اسم من ذلك لأنواع وفروعها أي الأجناس أجناس كالادقة والأخباز والأدهان والخلول ونحوها فدقيق البرجنس وخبزه جنس ودقيق الشعيرجنس وخبزه جنس والزيت جنس والشيرج جنس والسمن جنس وزيت الزيتون جنس وزيت القرطم جنس وزيت السلجم جنس وزيت الكتان جنس وهكذا ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد ولو اختلفت مقاصدها واللحم أجناس واللبن أجناس باختلاف أصولهما فلحم الابل جنس ولبنها جنس ولحم البقر والجواميس جنس ولبنهما جنس ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس وهكذا سائر الحيوانات فيجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر والشحم والمخ والألية بفتح الهمزة والقلب والطحال بكسر الطاء والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس فيجوز بيع رطل شحم برطلي مخ وهوما يخرج من العظام أو برطلي إلية مطلقا لأنهما جنسان ويصح بيع دقيق ربوي كدقيق ذرة بدقيقه مثلا بمثل إذا استويا أي الدقيقان نعومة لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص فجاز كبيع التمر و يصح بيع مطبوخه أي الربوي بمطبوخه من جنسه كرطل سمن بقري برطل منه مثلا بمثل و يصح بيع خبزه بخبزه كخبز بر بخبز برمثلا بمثل إذا استويا أي الخبزان نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا و يصح بيع عصيره بعصيره كمدماء عنب بمثله و يصح بيع رطبه أي الربوي برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل و يصح بيع يابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل و يصح بيع منزوع نواه من تمر وزبيب بمثله منزوع النوى من جنسه مثلا بمثل كما لوكانا مع نواهما و لا يصح بيع منزوع مع نواه بما أي بمنزوع النوى مع نواه لزوال التبعية فصار كمسئلة مد عجوة ودرهم ولا بيع منزوع نواه بما نواه فيه لعدم التساوي ولا بيع حب من بر وشعير وذرة ونحوها بدقيقه أو سويقه لانتشار أجزاء الحب بالطحن فيتعذر التساوي ولأخذ النار من السويق ولا بيع دقيق حب كبر بسويقه لأخذ النار من أحدهما وكحب مقلي بنيء و لا بيع خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه للجهل بالتساوي لما في الخبز من الماء ولا بيع نيئه أي الربوي بمطبوخه كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه لأخذ النار من المطبوخ ولا بيع أصله كعنب بعصيره كبيع لحم بحيوان من جنسه ولا بيع خالصه أي الربوي كلبن بمشوبه أو مشوبه بمشوبه لانتفاء التساوي أو الجهل به ولا بيع رطبه أي الجنس الربوي بيابسه كرطب بتمر وعنب بزبيب لحديث سعد بن أبى وقاص أن [ النبي A سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك ] رواه مالك و أبوداود ولا بيع المحاقلة لحديث أنس مرفوعا [ نهى عن المحاقلة ] رواه البخاري وهي بيع الحب كالبر والشعير المشتد في سنبله بجنسه للجهل بالتساوي وكذا بيع قطن في أصوله بقطن فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح ان انتفع به ويصح بيع حب مشتد في سنبله بغير جنسه من حب أوغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي ولا بيع المزابنة لحديث ابن عمر [ نهى عن المزابنة ] متفق عليه وهي بيع الرطب على النخل بالتمر لما تقدم إلا في العرايا جمع عرية وهي بيعه أي الرطب على النخل خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة فيبقى الآخرعلى مقتضى الأصل فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة مرفوعا [ رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسمة أوسق ] متفق عليه فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويبطل البيع في الكل لمحتاج لرطب ولا ثمن أي ذهب أو فضة معه لحديث محمود بن لبيد متفق عليه وظاهره لا تعتبرحاجة البائع إلى التمر إذا لم يكن معه ثمن الا الرطب وقال أبو بكر والمجد : يجوز لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة بشرط الحلول وتقابضهما أي العاقدين بمجلس العقد لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبرفيه شروطة الا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا ف القبض في ما على نخل بتخلية في تمر بكيل أونقل لما علم كيله قاله في شرحه ولا يشترط حضورتمرعند نخل فلو تبايعا و سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر قبل تفرق صح لحصول القبض قبل التفرق وعلم مما تقدم أن الرطب لوكان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر للنهي عنه والرخصة وردت في ذلك ليأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه وأن المشتري وإن لم يكن محتاجا للرطب أو كان محتاجا إليه ومعه نقد لم تصح ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة وان ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع ويأتي في الباب بعده ولا تصح في بقية الثمار لحديث الترمذي عن سهل ورافع بن خديج مرفوعا [ نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ] ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص ولا تصح زيادة مشتر على القدر المأذون فيه ولو اشتراه من عدد في صفقات بأن اشترى خمسة أوسق فأكثرمن اثنين فأكثر في صفقتين فأكثرلبقاء ما زاد على الأصل في التحريم وإن باع عريتين لشخصين وفيهما أكثرمن خمسة أوسق جاز لأن المعتبر في الجواز حاجة المشتري ويصح بيع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه أو أي ويصح بيع نوع بنوعيه أو نوعه ك بيع دينار قراضة وهي قطع ذهب أو قطع فضة و دينار صحيح معها ب دينارين صحيحين أو قراضتين إذا تساوت وزنا أو بيع دينار صحيح ب دينار صحيح مثله وزنا و كبيع حنطة حمراء وسمراء ب حنطة بيضاء وعكسه و كبيع تمر معقلي وبرني بإبراهيمي وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وابراهيمي مثلا بمثل لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل لا القيمة والجودة و يصح بيع نوى تمر بتمر فيه نوى و بيع لبن بذات لبن ولومن جنسه و يصح بيع الصوف بما أي بحيوان عليه صوف من جنسه و بيع درهم فيه نحاس بنحاس أوب درهم مساويه في غش فإن زاد غش أحدهما بطل البيع وكذا ان جهل و بيع ذات لبن بمثلها أو ذات صوف بمثلها لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غيرمقصود فلا أثرله ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة و يصح بيع تراب معدن بغيرجنسه و بيع تراب صاغة بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي و يصح بيع ما موه بنقد من داد ونحوها كباب وشباك بجنسه أي النقد المموه به و بيع نخل عليه تمر أو رطب بمثله أي بنخل عليه تمرأو رطب أو بيع نخل عليه تمر بB تمر أو رطب لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه وكذا عبد له مال اذا اشتراه بثمن من جنس ماله واشترطه ان لم يقصده و لا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أي العوضين أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أي بمد عجوة ودرهم ولو أن المديبن والدرهمين من نوع واحد أو بيع مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة أو بدرهمين وكبيع محلي بذهب بذهب أو محلي بفضة بفضة وتسمى مسألة مدعجوة ودرهم لأنها مثلت بذلك ونص على عدم جوازها لحديث فضالة بن عبيد [ أتي النبي A بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي A : لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما ] رواه أبوداود و لمسلم أنه A [ أمر بالمذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب وزنا بوزن ] ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما فهومن باب التوزيع على الجمل وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد في باب الربا إلا أن يكون ما مع الربوي يسيرا لا يقصد بعقد كخبز فيه ملح بمثله أي بخبز فيه ملح و كخبز بملح لأن الملح في الخبزلا يؤثر في وزن فوجوده كعدمه ويصح قوله أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا من درهم و بالنصف الآخر فلوسا أو حاجة كلحم أو قوله أعطني به أي الدرهم نصفا وفلوسا ونحوه كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا وبنصفه فلوسا أو حاجة لوجود التساوي لأن قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر و يصح قوله لصائغ صغ لي خاتما من فضة وزنه درهم أعطيك مثل زنته و أعطيك أجرتك درهما وللصائغ أخذ .
الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم و الدرهم الثاني أجرة له وليس بيع درهم بدرهمين ومرجع كيل عرف المدينة المنورة على عهده A و مرجع وزن عرف مكة على عهد النبي A لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا [ المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة ] ومالا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة يعتبر عرفه في موضعه لأنه لا حد له شرعا أشبه القبض والحرز فإن اختلف عرفه في بلاده اعتبر الغالب منها فإن لم يكن له عرف غالب رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها وكل مائع كلبن وزيت وشيرج مكيل لحديث كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاغ ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق وهي مكاييل قدر بها الماء فكذا سائر المائعات ويؤيده حديث ابن ماجه مرفوعا [ نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل ]