فصل يحرم التسعير .
لحديث أنس وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره ويكره الشراء به أي التسعير و ان هدد من خالفه أي التسعير حرم البيع و بطل لأن الوعيد إكراه وحرم أن يقال لغير محتكر بع كالناس وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى فهي أولى من تكميل الحرية و حرم احتكار أي الشرإء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه في قوت آدمي نصا لحديث أبي أمامة [ أن النبي A : نهى أن يحتكر الطعام ] وعن سعيد بن المسيب أن [ النبي A قال : من أحتكر فهو خاطىء ] رواهما الأثرم ولا يحرم أحتكار إدام كجبن وعسل وخل لأنها لا تعم الحاجة إليها كالثياب والحيوان وفي الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئا أواستغله من ملكه أو مما أستأجره أو أشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد أو البصرة ومصر ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نصا وترك ادخاره لذلك أولى ويصح شراء محتكر لأن المحرم الأحتكار دون الشراء ولا تكره التجارة في الطعام لم لم يرد الأحتكار ويجبر محتكر على بيعه أي ما احتكره من قوت آدمي كما يبيع الناس لعموم المصلحة ودعاء الحاجة فإن أبى محتكر بيعه وخيف التلف بحبسه فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون أي الآخذون له من الإمام بدله أي مثل مثلى وقيمة متقوم وكذا سلاح لحاجة إليه فيفرقه الإمام ويردونه أو بدله ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه نصا ورد [ أنه A ادخر قوت أهله سنة ] ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة لبيعه بفوق ثمن مثله وشرائه بدونه ك ما يكره الشراء بلا حاجة من مضطر نحوه كمحتاج إلى نقد قال في المنتخب : لبيعة بدون ثمنه أي ثمن مثله و كما يكره الشراء من جالس على طريق ويحرم عليه أي الذي ضمن مكانا ليبيع أو يشتري فيه وحده أخذ زيادة على ثمن مثل أو مثمن بلا حق قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع