فصل في تفريق الصفقة وهي .
أي الصفقة في الأصل : المرة من صفت له باليع ضرب بيده على يده ثم نقلت للبيع لفعل المتبايعين ذلك فالصفقة المتفرقة أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد أي عقد جمع فيه ذلك وله ثلاث صور أشير إلى الأولى بقوله : من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العمد وثوب غيرمعين صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول لأن المعلوم صدر فيه البيع عن أهله بشرطه ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهوممكن لا إن تعذر علم المجهول ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرف بكذا فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه الثانية المذكورة بقوله : ومن باع جميع ما يملك بعضه صح البيع في ملكه بقسطه وبطل في ملك غيره لأن كلا من الملكين له حكم لوأنفرد فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصا وسيفا و يشبه بيع عين لمن يصح منه شراؤها ومن لا يصح كعبد مسلم لمسلم وذمي ولمشتر الخيار بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال لتبعض الصفقة عليه و له الأرش إن أمسك فما ينقصه التفريق كزوجي خف ومصراعي باب أحدهما ملك للبائع والآخر لغيره وقيمة كل منفردا درهمان ومجتمعين ثمانية اشتراها المشترى بهما ولم يعلم فله إمساك ملك البائع بالقسط من الثمن وهو أربعة وله أرش نقص التفريق درهمان فيستقرله مع الأربعة التي هي ثمن الفردة الأولى بدرهمين الثالثة المشار اليها بقوله : وإن باع لمسلم نحوه قنه مع نحو قن غير بلا إذنه أو باع قنه مع حر أو باع خلا مع خمر صح في قنه المبيع مع قن غيره أومع حر بقسطه و صح البيع في خل بيع مع خمر بقسطه من اليمن نصا لأن تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه لا يوجب جهالة تمنع الصحة ويقدر خمر خلا وحرعبدا ليقوم وليتقسط الثمن ولمشتر الخيار بين إمساك ما صح فيه البيع بقسطه وبين رده لتبعض الصفقة عليه وإن باع جائز التصرف عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح أو باع عبديه لاثنين بثمن واحد صح أو أشترى عبدين من أثنين أو من وكيليهما بثمن واحد صح العقد لأن جملة الثمن معلومة وقسط الثمن على قيمتيهما أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما وكبيع إجارة فيما سبق تفصيله لأنها بيع للمنافع وكذا حكم باقي العقود وإن جمع في عقد بين بيع وإجارة بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صحا أو جمع بين بيع و صرف بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا بخلاف ما لو باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما أو جمع بين بيع و خلع بأن باعته دارها واختلعت منه بعشرين دينارا صحا أو جمع بين بيع و نكاح بعوض واحد صحا لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة كما لوجمع بين ما فيه شفعة وما لاشفعة فيB وقسط العوض عليهما ليعرف عوض كل منهما تفصيلا و إن جمع بين بيع وكتابة بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا بطل البيع لأنه باع ماله لما له أشبه مال و باعه قبل الكتابة وصحت الكتابة بقسطها لعدم المانع ومتى اعتبر قبض في المجلس لأحدهما أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرقا قبل التقابض لم يبطل العقد الآخر الذي لا يعتبر فيه القبض بتأخره أي القبض لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فأخذ المشترى العبد بقسطه من الثمن .
21