فصل ويلزم الجيش الصبر مع الأمير والنصح والطاعة .
للأمير في رأيه وقسمته الغنيمة وإن خفي عليه صواب عرفوه ونصحوه لقوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ولحديث [ من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني ] رواه النسائي وحديث [ الدين النصيحة ] فلو أمرهم الأمير بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا للمخالفة وفي الصحيحين عن أبن أبي أوفى مرفوعا [ لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم العدو فاصبروا ] فإن كان يقول : سيروا وقت كذا ويدغع قبله دفعوا معه نصا وقال أحمد : الساقة يضاعف لهم الأجر إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات وحرم على الجيش بلا إذنه أي الأمير حدث أي احداث أمر كتعلف واحتطاب ونحوهما كخروج من عسكر و كB تعجيل لقوله تعالى : { وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ولأن الأمير في ذلك بموضع علمه مخوفا نصا فان احتاج أحدهم إلى الخروج بعث معه من يحرسه وكذا براز بكسر الباء فلا يجوز لأحد من الجيش بلا إذن الأمير لأنه أعلم بفرسانه وفرسان عدوه وقد يبرز الإنسان لمن لا يطيقه فيعرض نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين وأما الانغماس في الكفار فيجوز بلا إذن لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارزة فتتعلق به قلوب الجيش ويرتقبون ظفره فلو طلبه أي البراز كافر سن لمن يعلم من نفسه أنه كفء له برازه بإذن الأمير لفعل حمزة وعلي وعبيدة بن الحاث وغيرهم وبارز الراء بن مالك مرزبان الدارة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ألفا ولأن فيه إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم على الحرب فإن لم يعلم من نفسه المكآفأة لطالب البراز كرهت إجابته لئلا يقتل فيكسر قلوب المسلمين فإن شرط كافر طلب البراز لا يقاتله غير خصمه لزم لقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } وحديث [ المؤمنون عند شروطهم ] أو كانت العادة جارية أن لا يقاتله غير خصمه لزم ذلك لجريانها مجرى الشرط ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة لأنه لا عهد له ولا أمان وتباح دعوى المسلم الواثق من نفسه بالقوة والشجاعة ولا تستحب لعدم الحاجة إليها فإن انهزم المسلم المجيب لطالب البراز والداعي إليه أو ثخن بجراح فلكل مسلم الدفع عنه والرمي للكافر المبارز لانقضاء قتال المسلم معه والأمان إنما كان حال البراز قد زال وأعان حمزة وعلي عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين عون صاحبهم وقتال من أعان عليه دون المبارز لأنه ليس بسبب من جهته فإن استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله وإن قتله أي قتل المسلم الكافر أو أثخنه بالجراح فله أي المسلم سلبه بفتح السين واللام ويأتي وكذا من غرر بنفسه فقتل كافرا ولو كان المسلم القاتل عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا أو صبيا بإذن إمام أو نائبه لحديث [ من قتل قتيلا فله سلبه ] ولا يخمس السلب لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد [ أن النبي A قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ] رواه أبو داود لا مخذلا ومرجفا وكل عاص كرام بيننا بفتن فلا يستحقون السلب لأنهم ليسوا من أهل الجهاد حال الحرب متعلق بغرر فقتل أو أثخن كافرا ممتنعا فله سلبه لما تقدم ولا كافرا مشتغلا بأكل ونحوه كنائم ولا كافرا منهزما فلا يستحق سلبه لعدم التعزير بنفسه أشبه قتل شيخ فان وامرأة وصبي ونحوهم ممن لا يقتل ويستحق قاتل السلب على ما تقدم ولو شرط السلب لغيره أي القاتل لإلغاء الشرط لمخالفته النص وكذا لو قطع مسلم من أهل جهاد أربعته أي يدي الكافر ورجليه فله سلبه ولو قتله غيره لأنه كفى المسلمين شره ولأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وذفف عليه عبد الله بن مسعود [ فقضى النبي A بسلبه لمعاذ ] وإن قطع مسلم يده أي الكافر ورجاه وقتله آخر فسلبه غنيمة لعدم الانفراد بقتله مغررا بنفسه أو أسره انسان فقتله الامام ف سلبه غنيمة لما تقدم والسلب ما عليه أي الكافر المقتول من ثياب وحلى وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما عليه من آلتها لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح ولو قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض فأما نفقته أي المقتول ورحله وخيمته وجنيبه أي الداية التي لم يكن راكبها حال القتال ف هو غنيمة لأنه ليس من سلبه ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة لقوله A في قتيل سلمة بن الأكوع [ له سلبه أجمع ] ويكره التلثم في القتال على أعلى أنفه نصا و لا يكره له لبس عمامة كريش نعام بل يباح