فصل والمسبي من كفار غير بالغ ولو مميزا منفردا عن أبويه .
أو مسبي مع أحد أبويه مسلم أي إن سباه مسلم تبعا لحديث [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ] رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما أو إخراجه من دارهما إلى دار الإسلام و المسبي معهما أي أبويه على دينهما للخبر وملك السابى له لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين كما لو ولدته أمه الكافرة ملكه من كافر ومسبي ذمي من أولاد الحربيين يتبعه أي السابي في دينه حيث المسلم قياسا عليه وإن أسلم أحد أبوي غير بالغ فمسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا كأن زنت كافرة ولو بكافر فأتت بولد بدارنا فمسلم نصا للخبر أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فمسلم كل منهما لأن الإسلام يعلو ولا يقرع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر أو بلغ ولد الكافر مجنونا فB هو مسلم في حال يحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرا كموت أحد أبويه بدارنا فى إسلامه لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من أبويه وان بلغ عاقلا ثم جن لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود وإن بلغ من قلنا بإسلامه ممن تقدم عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر قتل قاتله لأنه مسلم حكما وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي لها وحدها ل [ حديث أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله A فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ] رواه الترمذي وحسنه فإن كانت زوجة مسلم أو ذمي وسبيت لم ينفسخ نكاحها و لا ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت معه ولو استرقا لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته وسواء سباهما رجل واحد أو رجال وتحل مسبية وحدها لسابيها بعد استبرائها لما تقدم فإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاح زوجه له بدار حرب لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه ولا يصح بيع مسترق منهم أي من سبي المسلمين وقال الشريف أبو جعفر : لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم الكافر ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب عمر بن الخطاب ينهي عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين ولا تصح مفاداته أي من استرق من الكفار لكافر بمال لأنه في معنى بيعه له وتجوز مفادته بمسلم لتخليص المسلم من الأسر ولا يفرق بنحو بيع أو هبة بين ذوي رحم محرم كأب وابن وأخوين وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ لحديث [ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ] قال الترمذي : حسن غريب وعن علي قال [ وهب لي النبي A غلامين أخوين فبعث احدهما فقال A ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده ] رواه الترمذي وقال حسن غريب ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم وعلم منه : جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال أو ابني أم من رضاع وولدها منه وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة إلا بعتق فيجوز عتق والدة دون ولدها وعكسه ونحوه أو افتداء أسير مسلم بكافر من ذي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن لتخليص المسلم من الأسر أو بيع ونحوه فيما إذا ملك أختين ونحوهما كامرأة وعمتها أوخالتها فإذا وطىء أحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته ومن اشترى منهم أي الأسرى عددا اثنين فأكثر في عقد يظن أن بينهم أي المشتريين أخوة أو نحوها كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق فتبين عدمها أي الأخوة ونحوها رد إلى المقسم من المشتري الفضل الذي فيه أي المبيع بالتفريق لبيان انتفاء مانعه وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا وإذا حضر إمام أو أميره حصنا لزمه فعل الأصلح في نظره واجتهاده من مصابرته أي الحصن أي الصبر حتى يفتح الله عليه و من موادعته بمال و من هدنة بلا مال بشرطها المعلوم من بابها نصا ويجبان أي الموادعة بمال والهدنة بغيره إن سألوهما أي أهل الحصن وثم مصلحة لحصول الغرض من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة وله أيضا الإنصراف بدونه إن رآه لضرر أو إياس منه وإن قالوا أي أهل الحصن للمسلمين ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم عندنا فليرحلوا وجوبا لئلا يلقوا بأسرى المسلمين للهلاك ويحرز من أسلم منهم أي أهل الحصن قبل استيلائنا عليه دمه وماله حيث كان في الحصن أو خارجه لحديث [ أمرت أن أقاتل الناس الخبر ] ولو كان ماله منفعة إجارة لأنها داخلة فيه و يحرز من أسلم منهم أولاده الصغار وحمل امرأته للحكم بإسلامهم تبعا له و لا يحرز امرأته هي لأنها لا تتبعه في الإسلام ويجوز استرقاقها كغيرها ولا ينفسخ نكاحه أي الزوج المسلم برقها أي الزوجة لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل عدم ضمانها باليد وعدم أخذ العوض عنها وإن نزلوا أي أهل الحصن على حكم رجل مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد وإن لم يكن مجتهدا في كل الأحكام ولو كان أعمى جاز لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحه له بخلاف القضاء أو كان المنزول على حكمه متعددا كرجلين فأكثر جاز ويكون الحكم فيهم ما اجتمعا أو اجتمعوا عليه ويلزمه أي المنزول على حكمه الحكم بالأحظ لنا من قتل أو رق أو من وراء ويلزم حكمه حتى بمن عليهم كالامام ولما حاصر النبى A بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم لذلك فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وليس للإمام قتل من حكم منزول على حكمه برقه لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف القيمة على الغانمين ولا للإمام رق من حكم منزول على حكمه بقتله لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكالة المسلمين ودخول الضرر عليهم ولا للإمام رق ولا قتل من حكم من نزلوا على حكمه بفدائه لأنها أشد منه فلا يجاوز الأخف مما حكم به إلى الأثقل لأنه نقض للحكم بعد لزومه وله أي الإمام المن مطلقا أي على من حكم بقتله أو برقه أو فدائه لأنه أخف من الثلاثة فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعل لأن نظره أتم و للإمام قبول فداء ممن حكم منزول على حكمه بقتله أو رقه لأنه أخف منهما وهو نقض للحكم برضا محكوم له وذلك حق للإمام فإذا رضى بتركه إلى غيره جاز له وإن أسلم من حكم من نزلوا على حكمه بقتله أو سبيه أي رقه عصم دمه فقط دون ماله وذريته لأنهما صارا بالحكم بقتله ملكا للمسلمين فلا يعودان إليه بإسلامه وأما دمه فأحرزه بإسلامه ولا يسترق لأنه أسلم قبله فلم يحز كما لو أسلم قبل قدرة عليه وإن سألوا أي أهل الحصن الأمير أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كأسرى لأنه حكم الله تعالى والنهى عنه أجاب عنه النووي في شرح مسلم بأنه لاحتمال نزول وحي بما يخالف ما حكم به وقد أمن ذلك بموته A ولو كان به أي الحصن من لا جزية عليه كامرأة وخنثى فبذلها لعقد الذمة عقدت له أي الذمة بمعنى الأمان مجانا : وحرم رقه لتأمينه وإن لم يجب به مال ولو خرج عبد حربي إلينا بأمان أو نزل عبد من حصن إلينا بأمان فهو حر نصا للخبر ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده الحربي أو أسر غيره من الحربيين فهو أي العبد حر لما تقدم فلا يرد هدنة والكل مما جاء به من سيده أو غيره له أي للعبد الذي جاء مسلما وإن أقام عبد أسلم بدار حرب فهو رقيق أي باق على رقه استصحابا للأصل ولو جاء مولاه أي العبد الذي أسلم ولحق بنا مسلما بعده لم يرد إليه لسبق الحكم بحريته حين جاء إلينا مسلما ولو جاء مولاه قبله مسلما ثم جاء هو أي العبد مسلما فهو أي العبد له أي لمولاه لعدم زوال ملكه عنه وليس لقن غنيمة لأنه مال فلا يملك المال فلو هرب القن إلى العدو ثم جاء منه بمال فهو أي القن لسيده والمال الذي جاء به لنا فيئا