فصل وكل هدي أو اطعام تعلق بحرم أو إحرام كجزاءصيد .
حرم أو احرام وما وجب من فديه لترك واجب أو ل فوات حج أو وجب بفعل محظور في حرم كلبس ووطء فيه فهو لمساكين الحرم قال ابن عباس : الهدى والاطعام بمكة و كذا هدى تمتع وقران ومنذور ونحوها لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } وقال في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وقيس عليه الباقي يلزم ذبحه أي الهدى في الحرم قال أحمد : مكة ومنى واحد واحتج الأصجاب بحديث جابر مرفوعا [ كل فجاج مكة طريق ومنحر ] رواه أحمد و أبو داود ورواه مسلم بلفظ [ منى كلها منحر ] وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق اليها والفج الطريق و يلزم تفرقة لحمه أي الهدى المذكور لمساكينه أو اطلاقه لمساكينه أي الحرم لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم ولا يحصل باعطاء غيرهم وكذا الاطعام قال ابن عباس : الهدى والاطعام بمكة ولأنه ينفعهم كالهدى وهم أي مساكين الحرم المقيم به أي الحرم والمجتاز بالحرم من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى ؟ ونحر ما وجب بعمرة بالمروة خروجا من خلاف مالك ومن تبعه وان سلمه أي الهدى حيا لهم أي مساكين الحرم فنحروه أجزأ لحصول المقصود وإلا ينحروه استرده وجوبا ونحره لوجوب نحره فإن أبي استرداده أو عجز عن استرداده ضمنه لمساكين الحرم لعدم براءته والعاجز عن ايصاله أي ما وجب ذبحه بالحرم إلى الحرم بنفسه أو بمن يرسله معه ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وتجزىء فدية أذى و فدية لبس و فدية طيب ونحوها كتغطية رأس و سائر ما وجب بفعل محظور فعله خارج الحرم به متعلق بيجزىء أي الحرم ولو فعله لغير عذر كسائر الهدى و يجزىء أيضا حيث وجد المحظور لأمره A كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك و الأثرم وغيرهما ودم احصار حيث أحصر من حل أو حرم نصا لأنه A [ نحرهديه في موضعه بالحديبية ] وهي من الحل قال تعالى : { وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله } و يجزىء صوم وحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه بالحرم ولعدم الدليل عليه والدم المطلق كأضحية أي يجزىء فيه ما يجزىء فيها فإن قيد بنحو بدنة تقيد جذع ضأن له ستة أشهر أو ثنى معز له سنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى في التمتع : { فما استيسر من الهدي } قال ابن عباس : شاة أو شرك في دم وقوله : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فسره A في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي فإن ذبح من وجب عليه دم مطلق احداهما أي بدنة أو بقرة ف هو أفضل مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء وتجب كلها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره وتجزىء عن بدنة وجبت ولو في جزاء صيد بقرة لحديث ابن الزبير [ عن جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة فقال : وهل هي إلا من البدن ] رواه مسلم كعكسه أي كما تجزىء بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد و يجزىء عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا أي وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره لحديث جابر [ أمرنا رسول الله A أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة ] رواه مسلم