باب محظورات أي ممنوعات الاحرام .
أي المحرمات بسببه تسع أحدها : إزالة شعر من بدنه كله ولو من أنفه بلا عذر لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وألحق بالحلق القلع والنتف ونحوه وبالرأس سائر البدن بجامع الترفه و الثاني تقليم ظفر يد أو رجل أصلية أو زائدة أو قصه ونحوه لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر بلا عذر فإن أزال شعره أو ظفره لعذر لم يحرم لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث مسلم عن كعب بن عجرة وفيه [ فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت : أجل قال : فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ] فإن أزاله لأذاه كما لو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أي الشعر بعينه والظفر المنكسر فلا فدية لأنه أزيل لأذاه أشبه قتل الصيد الصائل عليه أو زالا أي الشعر والظفر مع غيرهما كقطع جلد عليه شعر أو أنملة لظفرها فلا يفدي لإزالتهما لأنهما بالتبعية لغيرهما والتابع لا يفرد بحكم كقطع أشفار عين إنسان يضمنهما دون أهدابهما إلا أن يحصل التأذى بغيرهما كقرح ونحوه كقمل وشدة صداع وحر فيفدى لإزالتهما لذلك كما لو احتاج لأكل صيد فأكله فعليه جزاؤه ومن طيب بالبناء للمفعول وهو محرم بإذنه أو سكت ولم ينهه أو حلق رأسه مثلا أو قلم ظفره بإذنه أو سكت ولم ينهه أي الحالق ولو بغير إذنه أو حلق رأس نفسه أو قلم ظفره بيده كرها فعليه أي المطيب والمحلوق رأسه على ما ذكر الفدية دون الفاعل ولو محرما لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع أن العادة أن غيره يحلقه ولأن المفعول به مفرط بسكوته وعدم نهيه أشبه الوديع يفرط في الوديعة ولأن الحلق والتقييم مكرها إتلاف ويستوي فيه المكره وغيره بخلاف من طيب مكرها وإن حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما فالفدية على حالق وكذا لو قلم ظفره لأنه أزال ما منع منه شرعا كحلق محرم رأس نفسه ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه كاتلاف أجنبي وديعة غيره وكذا من طيب غيره مكرها أو ألبسه ما يحرم عليه ولا فدية بحلق محرم شعر حلال أو تطيبه أي المحرم حلالا بلا مباشرة طيب وكذا لو قلم ظفر حلال أو ألبسه مخيطا لإباحته للحلال ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه نصا في حمام وغيره بلا تسريح واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان وله أيضا حك بدنه ورأسه برفق ؟ ما لم يقطع شعره وتجب الفديه لما أي شعر علم أنه بان بمشط أو تخليل كما لو زال بغيرهما وإن كان ميتا فسقط فلا شيء عليه وهي أي الفدية في كل يوم فرد أي شعرة واحدة أو ظفر واحد أو بعضه أي الفرد الواحد من دون ثلاث من شعر أو ظفر كشعرتين أو ظفرين أو بعضهما أو أخدهما وبعض الآخر إطعام مسكين عن كل شعرة أو بعضها وعن كل ظفر أو بعضه لأنه أقل ما وجب فدية شرعا ويأتي حكم أكثرمن اثنين من ذلك في الباب بعده وتستحب الفدية مع شك هل بان الشعر بتخليل أومشط أوكان ميتا وكذا لو خلل لحيته وشك هل سقط شىء احتياطا الثالث : تغطية الرأس أي رأس الذكر إجماعا لنهيه A المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته [ ولا تخمروا رأسه ؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ] متفق عليهما وتقدم الأذنان من الرأس وكذا البياض فوقهما فمتى غطاه أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به أو غطاه بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو يسيرا حرم بلا عذر وفدى لقوله A [ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ] وهي أن يشد الرجل رأسه بالسبر ذكره القاضى ونقله في الشرح أو ستره بغير لاصق بأن استظل في عمل ونحوه كمحفة أو استظل بثوب ونحوه كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها راكبا أو لا جرم بلا عذر وفدى لزوما لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة و لا يحرم ولا يفدى محرم ان حمل عليه أي رأسه شيئا كطبق ومكتل أو نصب محرم بحياله أي حذائه ومقابلته شيئا يستظل به لأنه لا يقصد استدامته أشبه الاستظلال بالحائط أو استظل بخيمة أو شجرة ولو يطرح شيء عليها يستظل به تحتها أو بيت لحديث جابر في حجة الوداع [ وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فأتي عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ] رواه مسلم أو غطى محرم ذكر وجهه فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه الرابع : لبس ذكر المخيط في بدنه أو بعضه وهو ما عمل على قدر ملبوس عليه ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه و لبس الخفين لأنهما منه إلا أن لا يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين أو نحوهما أي الخفين كران وسرموذة لحديث ابن عمرمرفوعا [ سئل ما يلبس المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ] متفق عليه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره قال القاضي وغيره : ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس ويحرم قطعهما أي الخفين لحديث ابن عباس [ سمعت النبي A يخطب بعرفات يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم ] متفق عليه رواه الاثبات وليس فيه بعرفة لما ولم يذكرها الا شعبة وتابعه ابن عيينة عن عمرو و لمسلم عن جابر مرفوعا مثله وليس فيه يخطب بعرفات ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين قال علي قطع الخفين فساد ولأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة وفيه اتلاف مالية الخف وأجيب عن حديث ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها فإن صحت فهي بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت النبي A يقول على هذا المنبر فذكره وخبر ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة وقول المخالف : المطلق يقضي عليه المقيد : محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله : حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ لأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو جواز اللبس بلا قطع وهو أولى من دعوى النسخ حتى ازارا أو نعلين ولا فدية لظاهر الخبر وإن لبس خفا مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى نصا وان شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل وان وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى نصا قال في الانصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع واختار الموفق وغيره لا فدية وجزم به في الاقناع ولا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره ولا يخلله بنحر شوكة ولا يزره في نحو عروة ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى لأنه كمخيط ولقول ابن عمر لمحرم ولا تعقد عليك شيئا رواه الشافعي و الأثرم قال أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض إلا إزاره فله عقدة لحاجته لستر عورته و إلا منطقة وهميانا فيهما نفقة ولقول عائشة أوثق عليك نفقتك وروى معناه عن ابن عمر وابن عباس ولحاجته لستر نفقته مع حاجة لعقد المذكورات فإن ثبت هميان بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لعدم الحاجة ؟ وإن لم يكن في منطقة أو هميان نفقة لم يعقدهما فإن فعل ولو لبسهما لحاجة أو وجع فدى ويتقلد محرم بسيف لحاجة لقصة صلح الحديبية رواها البخاري ولا يجوز بلا حاجة نصا لقول ابن عمر لا يحمل المرء السلاح في الحرم قال الموفق : والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللباس قال في الاقناع : ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة ويحمل محرم جرابه بكسر الجيم في عنقه كهيئة القربة قال أحمد : أرجو لا باس و يحمل قربة الماء في عنقه لا في صدره نصا أي لا يدخل حبلها في صدره وله أي المحرم أن يأتزر بقميص فيجعله مكان الإزار و ان يلتحف بقميص أي يتغطى به و أن يرتدي به أي القميص فيجعله مثان الرداء لأنه ليس بلبس مخيط مصنوع لمثله و أن يرتدي برداء موصل لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا وان طرح محرم على كتفيه قباء فدى ولو لم يدخل يديه في كميه لنهيه A عن لبسه للمحرم رواه ابن المندر ورواد البخارى عن علي ولأنه عادة لبسه كالقميص وان غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى و لا يفدى خنثى مشكل ان لبسه أي المخيط ولم يغط وجهه أو غطى وجهه وجسده بلا لبس مخيط للشك الخامس : الطيب اجماعا لما تقدم من قوله A [ ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ] وأمره يعلى بن أمية غسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته دابته [ لا تحنطوه ] متفق عليهما و لمسلم [ لا تمسوه بطيب ] فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو شيئا منهما حرم وفدى أو استعمل محرم في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه في المذكورات حرم وفدى أو قصد محرم شم دهن مطيب أو محصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس نبات أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى ولو جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب أو قصد شم بخور عود ونحوه كعنبر ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى أو قصد شم ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه الطيب كورد وبنفسج بفتح الموحدة والنون والسين معرب ومنثور وهو الخيري ولينوفر وياسمين ونحوه كبان وزنبق وشمه حرم وفدى أو مس ما يعلق به أي الممسوس كماء ورد حرم وفدى نصا لأنه شيء حرم بالاحرام فوجبت به الفدية كاللباس و لا إثم ولا فدية ان شم محرم شيئا من ذلك بلا قصد كمن دخل سوقا أو الكعبة للتبرك ومشترى الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه او مس محرم من طيب ما لا يعلق به كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب أو شم محرم ولو قصدا فواكه من نحو تفاح وأترج لأنها ليست طيبا أو شم ولو قصدا عودا لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره أو شم ولوقصدا نبات صحراء كشيح بكسر أوله ونحوه كخزامى وقيصوم أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر بضم أوله وقرنفل ويقال : قرنفول ثمرة شجرة بسفالة الهند أفصل الافاويه الحارة واذكاها ودار صيني ونحوها ومن أنواعه القرفة كالزرنب أو شم ما ينبته آدمي لقصده أي الطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق يشبه النمام نبت طيب الرائحة والريحان عند العرب الأس ولا فدية في شمه وكنمام وبرم وهو ثمر العصاه كأم غيلان ونحوها وكبرجس بفتح النون وكسرها وكسر الجيم فيهما وكمرزنجوش وهو المردقوش وعربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ونحوها كالنسرين لأن ذلك كله ليس بطيب أو ادهن محرم ب دهن غير مطيب كشيرج وزيت نصا ولو في رأسه أو بدنه فلا إثم ولا فدية فيه لأنه A فعله رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه ولكنه ضعيف وذكره البخاري عن ابن عباس ولعدم الدليل على تحريمه والأصل الاباحة السادس : قتل صيد البر اجماعا لقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } واصطياده أي صيد البر وان لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وهو أي صيد البر الوحشي المأكول والمتولد منه أي الوحشي المأكول ومن غيره كمتولد بين وحشي وأهلي ومأكول وحشي وغيره كسمع تغليبا للتحريم والاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله فحمام وبط وهو الأوز وحشي ولو استأنسن يحرم قتله واصطياده ويجب جزاؤه وان توحش أهلي من إبل وبقر ونحوهما لم يحرم أكله ولا جزاء فيه قال أحمد في وحشية لا شيء فيه لأن الأصل فيها إلا نسبة فمن أتلفه أي صيد البر والمتولد منه ومن غيره وهو محرم أو تلف ما ذكر بيده كله أو بعضه بمباشرة اتلافه أو سبب ولو كان السبب بجناية دابة محرم متصرف فيها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيضمن ما أتلفت بيدها وفيهما لا ما نفحت برجلها وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته أو بإشارة محرم لمريد صيد أو دلالته أي المحرم لمن يريد صيده ان لم يره صائده أو باعانته أي المحرم لمن يريد صيده ولو بمناولته آلته أي الصيد أو اعارتها له كرمح وسكين ولو كان مع الصائد آلته وان دله أو أشار إليه بعد رؤية صائد له أو ضحك المحرم أو استشرف عند رؤية الصيد ففطن له غيره أو أعاره الة لغير الصيد فاستعملها فيه فلا إثم ولا ضمان ويحرم على المحرم ذلك المذكور من الاشارة والدلالة والاعانة لأنه معونة على محرم أشبه الاعانة على قتل آدمي معصوم ولا تحرم دلالة محرم على طيب ولباس لأنه لا ضمان فيهما بالسبب ولا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما بخلاف الصيد فإنه يحرم على الدال أكله منه ويجب عليه جزاؤه وقوله فعليه أي من أتلفه بمباشرة أو سبب الجزاء جواب : فمن أي جزاء الصيد الذي أتلفه أوتلف بيده بمباشرة أو سبب من دلالة أو غيرها لخبر أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي A [ هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا ] وفيه [ أبصروا حمارا وحشيا فلم يأذوني وأحبوا لو اني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح قالوا : والله لا نعينك عليه ] متفق عليه وروى النجاد الضمان عن علي وابن عباس في محرم أشار إلا أن يقتله أي الصيد محرم ويكون الدال ونحوه محرما ف جزاؤه بينهما أي القاتل والدال ونحوه لأنهما اشتركا في التحريم فكذلك في الجزاء ولو دل ونحوه بأن أشار أو أعان حلال محرما على صيد فقتله المحرم ضمنه محرم وحده أي دون الحلال الدال أو نحوه كشركة غيره أي المحرم معه بأن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد فلا ضمان على الحلال لأنه ليس محلا لضمانه ويضمنه المحرم كله تغليبا للايجاب كصيد بعضه بالحل وبعضه بالحرم وكشركة نحو سبع وان سبق حلال أو نحو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحا وان جرحه محرم ثم قتله حلال ضمن المحرم أرش جرحه فقط وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم فقتله فكدلالة محرم محرما فالجزاء بينهما نصا وان نصب حلال شبكة ونحوها كفخ ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كما لو حفرها في داره أو للمسلمين في طريق واسع أو بموات لم يضمن ما حصل من تلف صيد بسببه أي نصب الشبكة ونحوها وحفر البئر لعدم تعديه إلا أن يتحيل على الصيد في الاحرام بنصب نحو الشبكة قبل احرامه ليأخذه بعد تحلله منه فيضمن عقوبه له بضد قصده كنصب اليهود الشبكة يوم الجمعة وأخذهم يوم الأحد ما سقط فيها فإن حفر بئرا بغير حق كطريق ضيق ضمن ما تلف به مطلقا لتعديه كتلف آدمي بها وحرم كله أي المحرم من ذلك كله أي ما صاده أو دل أو عان عليه أو أشار إليه ونحوه لمفهوم حديث أبي قتادة وكذا ما ذبح للمحرم أو صيد لأجله نصا لحديث الصحيحين [ إن الصعب بن جثامة أهدى النبي A حمارا وحشيا فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك الا أنا حرم ] وكذا ما أخذه من بيض الصيد ولبنه لأجله ويلزمه أي المحرم بأكله أي ما صيد أو ذبح لأجله الجزاء أي جزاء ما أكله مما ذبح أو صيد له لانه اتلاف منع منه بسبب الاحرام أشبه قتل الصيد وما قتله المحرم ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصا لأنه ميتة وهي لا تضمن من وما حرم عليه اي المحرم لدلالة عليه أو اعانة عليه أو صيد أو ذبح له أي المحرم لا يحرم على محرم غيره ك ما لا يحرم على حلال لما روى مالك و الشافعي عن عثمان [ أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا : فقالوا ألا تأكل ؟ فقال إني لست كهيئتكم انما صيد لأجلي ] وإن نقل محرم بيض صيد سليما ففسد بنفله ولو كان باض على فراشه أو متاعه ونقله برفق ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه أو أتلف محرم بيض صيد غير مذور غير ما فيه فرخ ميت ضمنه بقيمته مكان لاتلافه إياه فإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت فلا ضمان فيه لأنه لا قيمة له إلا ما كان من بيض النعام فيضمنه لأن لقشره قيمة فيضمنها وان فسد ما فيه أو حلب محرم صيدا صاده في إحرامه ولو بعد حله أو محل ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه الى الحل ضمنه اي الحليب بقيمته نصا مكانه أي الاتلاف أما البيض فلقول ابن عباس في بيض النعام فيمته ولأنه لا مثل له فوجبت فيه القيمة وحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا [ في بيض النعام ثمنه ] المراد قيمته وأما اللبن فلأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام فكان فيه قيمته يفعل بها كجزاء صيد لأنه لا مثل له وان كسر بيضة فخرج منها فرخ وعاش فلا شىء فيها لأنه لم يتلف شيئا ولا يملك محرم صيدا ابتداء أى ملكا متجددا بغير ارث فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما ولو بوكيله أو نصب أحبولة قبل إحرامه فوقع فيها وهو محرم لخبر الصعب بن جثامة السابق ولأن الصيد ليس محلا لتملك المحرم لتحريمه عليه كالخمر ويملكه بالإرث لأنه لا فعل منه فيه فيشبه الاستدامة وفي معنى الإرث تنصف الصداق وسقوطه وان رد عليه بعيب أوخيار لزمه ارساله فلو قبضه أي الصيد محرم هبة أو رهنا أو بشراء لزمه رده إلى من أقبضه إياه لفساد العقد وعليه أي قابضه المحرم ان تلف الصيد قبله أي الرد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في هبة وشراء لوجود مقتضى الضمانين وعلم منه : أنه لا يضمنه لمالكه في رهن لأنه لا ضمان في صحيحه ولذا قال في الرعاية : لا يضمنه له في الهبة وان أرسله ولم يرده ضمنه لمالكه ولا جزاء عليه وإن رده لربه فلا شيء عليه مطلقا وإن أمسكه أي الصيد محرما بالحرم أو الحل أو أمسكه حلالا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله من إحرامه أو ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد إخراجه من الحرام إلى الحل ضمنه لأنه تلف بسبب كان في إحرامه أو في الحرم كما لو جرحه فمات بعد حله أو بعد خروجه من الحرم وكان ما ذبح لغير حاجة كله ميتة نصا ولو لصوله عليه لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله تعالى كذبيحة المجوسي فساواه فيه وان خالفه في غيره ومفهومه ان كان لحاجة أكله فمزكى لحل فعله وقاله في الفروع توجيها وقال القاضى : ميتة وان ذبح محل صيد حرم فكالمحرم فما لغير حاجة أكله ميتة وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل أكله كلبن صيد حلبه محرم لأن حله للمحل لا يتوقف على حلب ولا كسر ولا يعتبر فيهما أهلية فاعل وكما لو كسره أوجلبه مجوسي وعلم منه حرمتهما على محرم باشر الحلب والكسر أو لم يباشرهما ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه لقوة الاستدامة ولا تزول عنه يده الحكمية التي لايشاهدها كبيته ونائبه الغائب عنه ولا يضمنه أي الصيد معها أي يده الحكمية إذا تلف لأنه لا يلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلف وله التصرف فيه بنحو بيع وهبة ومن غصبه أي الصيد من يد محرم حكمية لزمه رده إليها لاستدامتها عليه ومن أدخله أي الصيد من محرم أو حلال الحرم المكي لزمه ارساله أو أحرم رب صيد وهو بيده المشاهدة كخيمته أو رحله أو قفص معه أو حبل مربوط به لزمه إزالتها أي اليد المشاهدة عنه بإرساله في موضع يمتنع فيه لئلا يكون ممسكا له وهو محرم عليه كحالة الابتداء وملكه أي المحرم على صيد بيده باق عليه بعد إرساله لعدم ما يزيله فيرده أي الصيد آخذه على مالكه إذا حل ويضمنه قاتله بقيمته له لبقاء ملكه عليه وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعارية فإن لم يتمكن المحرم أو من دخل الحرم به من إرسال صيد بيده بأن نفره فلم يذهب وتلف بغيرفعله لم يضمنه لأنه غير مفرط ولا متعد فإن تمكن من إرساله ولم يفعل ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله فلا ضمان على مرسله من يده قهرا لزوال حرمة يده المشاهدة ولأنه من الأمر بالمعروف فإن استمر ممسكا له حتى حل فملكه باق لأنه لا يزول بالإحرام ومن قتل وهو محرم صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور وكالآدمي الصائل وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله أو قتل صيدا بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يحل ولم يضمنه لأنه مباح لحاجة الحيوان أو قطع محرم منه أي الصيد عضوا متكآلا فمات لم يحل ولم يضمنه لأنه لمداواته الحيوان أشبه مداواة الولي محجوره وليس بمتعمد قتله فلا تتناوله الآية ولو أخذه أي الصيد الضعيف محرم ليداويه فوديعة لا يضمنه بلا تعد ولا تفريط لما تقدم ولا تأثير لحرم أو إحرام في تحريم حيوان إنسي كبهيمة الأنعام ودجاج لأنه ليس بصيد وقد كان A يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله تعالى وقال : [ أفضل الحج : العج والثج ] أي إسالة الدماء بالذبح والنحر ولا تأثير لحرم وإحرام في محرم الأكل ككلب وخنزير ونمر وأسد وذئب وفهد إلا المتولد بين أهلي ووحشى أو بين مأكول وغيره كسمع فيحرم قتله في الإحرام والحرم تغليبا للحظر ويفدى ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه من رأسه أو بدنه أو ثوبه ولو برميه لما فيه من الترفه بازالته اشبه قطع الشعر ولا جزاء فيه أي القمل لأنه لا قيمة له أشبه البراغيث ولأنه ليس بصيد و لا يحرم قتل براغيث وقراد ونحوهما كدلم وبق وبعوض لأن ابن عمر قرد بعيره بالسقيا أي نزع القراد منه فرماه وهذا قول ابن عباس ويسن مطلقا أي في الحل والحرم ومع وجود أذى ودونه قتل كل مؤذ غير آدمي لحديث عائشة [ أمر A بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ] متفق عليه وفي معناها كل مؤذ وأما الآدمي غير الحربي فلا يحل قتله الا بإحدى الثلاث للخبر ويباح لمحرم وغيره لا بالحرم : صيد ما يعيش في الماء كسمك ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة وسرطان لقوله : [ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ] وأما البحر بالحرم فيحرم صيده لأن التحريم فيه للمكان فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في البر فيحرم على محرم صيده وفيه الجزاء ويضمن جراد اذا أتلفه محرم بمباشرة أو سبب لأنه يرى مشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه كالعصافير بقيمته لأنه غير مثلي ولو بمشي محرم على جراد مفترش بطريق وان لم يكن له طريق غيره لأنه أتلفه لمنفعة نفسه أشبه ما لو اضطر إليه وكذا بيض طير أتلفه محرم لحاجة مشي عليه فيضمنه ولمحرم احتاج الى فعل محظور وفعله يفدى لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية وحديث كعب بن عجرة وألحق باقي المحظورات ومن ببدنه شىء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى نصا وكذا لو اضطر كمن بالحرم إذا اضطر لذبح صيد فله ذبحه وأكله ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها أي الميتة بأن يكون مضطرا وإن رمى محل صيدا ثم أحرم قبل إصابته ضمنه لا إن رماه محرما ثم حل قبل اصابته اعتبارا بحالة الإصابة فيهما السابع : عقد النكاح فيحرم ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم أو زوج أوكان وليا أو وكيلا فيه لم يصح نصا تعمده أولا لحديث مسلم عن عثمان مرفوعا [ لا ينكح المحرم ولا ينكح ] و لمالك و الشافعي : إن تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه وعن علي وزيد معناه رواهما أبو بكر النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فيمنع عقد النكاح كالعدة إلا في حق النبي A فليس محظورا لحديث ابن عباس : [ تزوج النبي A ميمونة وهومحرم ] متفق عليه لكن روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة [ أن النبي A تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ] و لأبي داود [ وتزوجني ونحن حلالان بسرف ] و لأحمد و الترمذي وحسنه عن أبي رافع [ أن النبي A تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما ] قال ابن المسيب : إن ابن عباس أوهل أو قال : أوهم رواهما الشافعي أي سبق وهمه إلى ذلك وكذا نقل أبو الحرث عن أحمد : أنه أخطأ ثم قصة ميمونة معارضة وحديث عثمان لا معارض له فإن ثبت فعله A فهوخاص به جمعا بين الأخبار ولا فدية فيه لأنه عقد فاسد للاحرام كشراء الصيد وسواء كان الاحرام صحيحا أو فاسدا وتعتبر حالته أي العقد لا حالة توكيل فلو وكل محرم حلالا صح عقده أي الوكيل بعد حل موكله لأن كلا منهما حلال حال العقد ولو وكله أي الحلال في العقد حلالا فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه أي الموكل لم يصح العقد للخبر ولم ينعزل وكيله أي الحلال في العقد بإحرامه أي الموكل فإذا حل عقده وكيله لزوال المانع ولو وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف قال الزوج عقد قبل إحرامي وقالت الزوجة بعده قبل قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهرلا رجوع له به وإن لم أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد وكذا إن عكس فقالت : عقد قبل إحرامك وقال : بعده فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به لكن يلزم نصف المهر في الثانية لأن اقراره عليها غير مقبول ويصح النكاح مع جهلهما أي الزوجين وقوعه بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو احلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة وإن قال الزوج : تزوجتك وقد احللت وقالت : بل وأنا محرمة صدق الزوج لما تقدم وتصدق هي في نظيرتها في العدة بأن قال الزوج : تزوجتك بعد انقضاء عدتك وقالت له : بل قبله ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها ومتى أحرم الامام أو نائبه امتنعت مباشرته أي المحرم منهما له أي النكاح للخبر فلا يعقده لنفسه و لا بولاية عامة ولا تمتنع مباشرة نوابه للنكاح بإحرامه بالولاية العامة فلهم إذا كانوا حلالا تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج بخلاف نائبه في تزيج نحو ابنته فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وإخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه وتكره خطبة محرم بكسرالخاء أي أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث عثمان مرفوعا [ لا ينكح لمحرم ولا ينكح ولا يخطب ] ك ما يكره له خطبة عقده أي النكاح وتأتي لدخولها في عموم [ ولا يخطب ] و كما يكره له حضور وشهادته فيه أي النكاح بين حلالين نقل حنبل لا يخطب قال معناه : لا يشهد النكاح و لا تكره رجعته أي المحرم لمطلقته الرجعية لأنها امساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا احلال وكالتكفير للمظاهر ولا شراء أمة لوطء لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للوطء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية الثامن : وطء يوجب الغسل وهوتغييب حشفه أصلية في فرج أصلي قبلا كان أودبرا من آدمي أوغيره لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } قال ابن عباس هوالجماع لقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وهو أي الوطء يفسد النسك قبل تحلل اول حكاه ابن المنذر اجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث [ من وقف بعرفة فقد تم حجه ] أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم وعليهما أي الواطىء والموطوأة المضي في فاسده أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روى عن عمر وعلي وأبى هريرة وابن عباس وحكمه كالاحرام الصحيح لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } وروى مرفوعا [ أمر الجامع بذلك ] ولأنه معني يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وقوف وغيره ويفدى لمحظور فعله بعده ويقضي من فسد نسكه بالوطء كبيرا كان أو صغير نصا واطئا أو موطوءا فرضا كان الذي أفسده أو نفلا فورا لقول ابن عمرا فإذا أدركت قابلا حج وأهد وعن ابن عباس وعبد الله ابن عمر ومثله رواه الدارقطني و الأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم تحجوا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما إن كان المفسد نسكه مكلفا لأنه لا عذر له في التأخير والا يمكن مكلفا بل بلغ بعد انقضاء الحجة الفاسدة فيقضي بعد حجة الاسلام فورا لزوال عذره ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم أولا بما فسد ان كان احرامه به قبل ميقات لأن القضاء يحكي الأداء ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه فيتعلق بموضع الايجاب كالنذر والا يكن أحرم بما فسد قبل ميقات بل أحرم منه أو دونه إلى مكة ف إنه يحرم منه أي الميقات لأنه لا يجوز مجاوزته بلا إحرام ومن أفسد القضاء فوطىء فيه قبل التحلل الأول قضى الواجب الذي عليه بافساد الأول و لا يقضى القضاء كقضاء صلاة أو صوم أفسده ولأن الواجب لا يزداد بقوته بل يبقى على ما كان ونفقة قضاء نسك مطاوعة على وطء عليها لقول ابن عمر وأهديا هديا أضاف الفعل إليهما وقول ابن عباس أهد ناقة ولتهد ناقة ولتهد ناقة ولإفسادها نسكا بمطاوعتها أشبهت الرجل و نفقة قضاء نسك مكرهة على مكره ولو طلقها لإفساده نسكها كنفقة نسكه وقياسه : لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه وسن تفرقهما أي واطىء وموطوءة في قضاء من موضع وطء فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط أي بيت شعر ولا نحوه كخيمة إلى أن يحلا من إحرام القضاء لحديث ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب [ أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي A فقال لها : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل أحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا ] وروى سعيد و الأثرم عن عمر وابن عباس نحوه و الوطء بعده أي التحلل الأول لا يفسد نسكه لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه حج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه أي الواطىء بعد تحلل أول شاة لفساد إحرامه و عليه المضي للحل فيحرم منه يجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف للزيارة محرما لأن الحج لا يتم إلا به لأنه ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل الحج وتحلل وعمرة وطىء فيها كحج فيما سبق تفصيله فيفسدها وطء قبل تمام سعي لا بعده أي السعي وقبل حلق لأنه بعد تحلل أول وعليه بوطئه في عمرة شاة لنقص حرمة إحرامها عن الحج لنقص أركانها ودخولها فيه اذا جامعته سواء وطء قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق ولا فدية على مكرهة في وطء في حج أو عمرة لحديث [ وعما استكرهوا عليه ] ومثلها النائمة ولا يلزم الواطىء أن يفدي عنهما أي النائمة والمكرهة التاسع : المباشرة من الرجل للمرأة فيما دون الفرج لشهوة للذة واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد ويأتي تفصيل ما يجب بها