باب المواقيت .
جمع ميقات وهو لغة الحد وعرفا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره والكلام هنا في الحج والعمرة فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام أبعد المواقيت من مكة بينها وبين المدينة ستة أميال أوسبعة وبينها وبين مكة عشر مراحل وتعرف الآن بابيار علي و ميقات أهل الشام ومصر والمغرب : الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرية جامعة على طريق المدينة خربة قرب رابغ على يسار الذاهب لمكة تعرف الآن بالمقابر كان أسمها مهيعة ؟ فجحفط السيل بأهلها فسميت بذلك وتلي ذا الحليفة في البعد وبينها وبين المدينة ثمان مراحل وبينها وبين مكة ثلاث مراحل أو أربعة ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير و ميقات أهل اليمن : يلملم بينه وبين مكة مرحلتان ثلاثون ميلا قاله الحافظ في شرح البخاري و ميقات أهل نجد الحجاز وأهل الطائف : قرن بفتح القاف وسكون الراء ويقال له : قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة و ميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان وباقي الشرق ذات عرق منزل معروف سمى بذلك لعرق فيه أي جبل صغير أو أرض سبخة تنبت الطرفاء هذه لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غير أهلها كالشامي يمر بالمدينة ومن منزله دونها أي هذه المواقيت من مكة كأهل عسفان فميقاته منه أي من منزله لحج وعمرة لحديث ابن عباس [ وقت رسول الله A لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها ] متفق عليه وعن عائشة : [ أن النبي A وقت لأهل العراق ذات عرق ] رواه أبو داود و النسائي وعن جابر نحوه مرفوعا رواه مسلم ويحرم من بمكة لحج منها أي مكة للخبر ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه كما لو خرج الى الميقات الشرعي وكالعمرة و يحرم من بمكة لعمرة من الحل لأمره A عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرعائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرمه بينهما بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ويصح إحرامه لعمرة من مكة وعليه أي من أحرم لعمرة من مكة دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام وتجزئه عمرة أحرم بها من مكة عن عمرة الاسلام لأن الإحرام من الحل ليس شرطا لصحتها وكالحج وإن لم يخرج إلى الحل قبل إحلال منها ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاذى أقربها أي المواقيت منه لقول عمر أنظروا حذوها من قديد رواه البخاري وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذا الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام فإن تساويا أي الميقاتان قربا منه فإنه يحرم من أبعدهما من مكة لأنه أحوط فإن لم يحاذي ميقاتا كالذي يجيء من سواكن الى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم عن مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت