فصل ويصحان أى الحج والعمرة .
من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع ويلزمانه أي يلزم الحج والعمرة القن البالغ بنذره لهما لعموم حديث [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ] ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نفل ومثله : مدبر وأم ولد وتقدم حكم مكاتب ومبعض ولا أن تحرم زوجة بنفل حج أو عمرة إلا بإذن سيد وزوج لتفويت حقهما بالاحرام فإن عقداه أي عقد قن وامرأة الاحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج فلهما أي السيد والزوج تحليلهما أي القن والزوجة لتفويت حقهما ويكونان أي القن والزوجة كمحصر على ما يأتي ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجة وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا و لا يجوز لسيد وزوج تحليلهما مع إذنه لهما في إحرام لوجوبه بالشروع ويصح من سيد وزوج رجوع فيه أي الاذن باحرام قبل احرام كواهب إذن لموهوب له في قبض هبة ثم رجع قبله ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن وعلم منه : أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه ولا يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما بنذر أذن فيه زوج وسيد لهما أي القن والزوجة لأن الأذن في نذره إذن في فعله أو لم يأذن فيه أي النذر لها أي الزوجة فلا يحللها منه لوجوبه كالواجب بأصل الشرع ولا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات ويستحب لهما استئذانه وإن كان غائبا كتبت إليه فان أذن وإلا حجت بمحرم فلو لم تكمل شروطه فله منعها و إن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب تمامه بشروعها فيه ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها للزومه وعنه : هي بمنزلة المحصر ونقله عن عطاء وإن أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر ويصح القضاء من قن مكلف في رقه كصوم وصلاة فإن عتق بدأ بحجة الإسلام وليس لسيده منعه من قضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة بإذنه أي السيد لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومنه قضاء ما أفسده على الفور وإن عتق قن في الحجة الفاسدة أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة على ما تقدم آنفا مضى فيها وقضاها وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام و حجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم على ما يأتي وان تحلل قن بحصر عدوله أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم يتحلل قبل الصوم كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل ولا يمنع القن منه أي الصوم نصا كقضاء رمضان وإن مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم فلسيد أن يطعم عنه كقضاء رمضان بل على ما تقدم يسن ولا يصوم عنه وان أفسد قن حجه صام عن البدنة عشرة أيام كحر معسر وكذا إن تمتع قن أو قرن أو أفسد عمرته صام من الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم ومشتري القن المحرم كبائعه في تحليله ان كان أحرم بلا اذن و في عدمه ان كان أحرم باذن لقيام المشتري مقام بائعه وله أي المشتري الفسخ ان لم يعلم باحرام القن ولم يملك تحليله لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فان ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الاحرام كاذنه له فيه ابتداء وكذا لا فسخ ان علم أنه محرم ولكل من أبوي حر منعه أي ولدهما البالغ من احرام بنفل حج أو عمرة ك منعه من نفل جهاد للاخبار وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن وكذا السفر لواجب كحج وعلم لأنه فرض عين كالصلاة وتجب طاعتهما في غير معصية قال الشيخ تقي الدين : فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق عليه ولا يحللانه أي البالغ إذا أحرم ولا يحلل كريم مدينا أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع وليس لولي سفيه مبذر بالغ منعه من حج الفرض وعمرته ولا تحليله من احرام باحدهما لتعينه عليه كالصلاة ويدفع نفقته الى ثقة ينفق عليه في الطريق يقوم مقامه ويتحلل سفيه بصوم كحر معسر إذا أحرم بنفل لمنعه من التصرف في ماله ان زادت نفقته أي السفر على نفقة الاقامة ولم يكتسبها السفيه في سفره فان كانت بقدر نفقة الحضر Bأو زادت وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في ماله