فصل ولا يصح اعتكاف .
ممن تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين لأنه إذا اعتكف بما لا تقام فيه أفضى الى ترك الجماعة الواجبة أوخروجه إليها فيتكرر كثيرا مع إمكان تحرزه منه وهو مناف للإعتكاف إذ هو لزوم المسجد للطاعة وعلم منه : أنه لا يصح إلا بمسجد لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } والمباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا فلولا اختصاصه بالمساجد لما قيد بها : لأن المقام فيه عون على ما يراد من العبادة لأنه مبني لها إن أتى عليه أي من تلزمه الجماعة فعل صلاة زمن اعتكافه وإلا تلزمه الجماعة كعبد ومريض أو لم يأت على من تلزمه فعل الصلاة كان اعتكف من طلوع الشمس الى الزوال صح اعتكافه بكل مسجد لأنه لا يلزمه منه محذور ك ما يصح اعتكاف في كل مسجد من انثى لما تقدم إلا مسجد بيتها وهوما اتخذته منه لصلاتها فية لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا وعدم وجوب صونه من نجاسة وتسمتيه مسجدا مجاز وكالرجل وسن استتار معتكفة بخباء في مكان لا يصلي به الرجال ويباح لرجل ومنه أي المسجد ظهره أي سطحه لعموم { في المساجد } و منه رحبته المحوطة قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة هي كالمسجد لأنها منه وتابعة له وان لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد و منه منارته التي هي فية أو بابها فيه أي المسجد لمنع الجنب منها فإن كانت هي أو بابها خارجة ولو قريبة وخرج المعتكف اليه للأذان بطل اعتكافه لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر له منه بد كخروجه اليها لغبره و منه ما زيد فيه أي المسجد حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند جمع منهم الشيخ تقي الدين و ابن رجب وحكى عن السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة وخالف فيه جمع منهم ابن عقيل و ابن الجوزي وقال في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم والأفضل لرجل : تخلل اعتكافه جمعة أن يعتكف في جامع أي مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج إليها منه ولا يلزمه لأن الخروج إليها لا بد له منه كالخروج لحاجته والخرج اليها معتاد فكأنه مستثنى ويتعين جامع لاعتكاف ان عين بنذر فلا يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة حيث عين الجامع بنذره ولولم يتخلل اعتكافه جمعة لأنه ترك لبثا مستحقا التزمه بنذره ولمن لا جمعة عليه كامرأة ومسافر أن يعتكف بغيره أي الجامع من المساجد ويبطل اعتكافه بخروجه إليها أي الجمعة لأن له منه بدا ان لم يشترطه أي الخروج إلى الجمعة كعيادة مريض ومن عين بنذره لاعتكافه أو صلاته مسجدا غير المساجد الثلاثة أي المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى لم يتعين لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ] متفق عليه ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي اليه واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج ثم ان أراد الناذر الاعتكاف فيما عينه غيرها فإن كان قريبا فهو أفضل والابان احتاج لشد رحل خير عند القاضي وغيره وجزم بعضهم بإباحته واختاره الموفق في السفر القصير واحتج بخبر قباء وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه وحكاه في شرح مسلم عن جمهور العلماء ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وأفضلها أي المساجد الثلانة المسجد الحرام وهو مسجد مكة فمسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ف مسجد الأقصى لحديث أبي هريرة مرفوعا [ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ] رواه الجماعة إلا أبا داود فمن نذر اعتكافا أو نذر صلاة في احدها أي المساجد الثلاثة لم يجزئه اعتكاف ولا صلاة في غيره أي ما عينه لتعينه لذلك الا أن يكون ما فعله فيه أفضل منه أي الذي عينه فيجزئه فمن نذر في الحرام لم يجزئه في غيره وفي الأقصى أجزأه في الثلاثة وفي مسجد المدينة أجزأه فيه وفي الحرام لا الأقصى لحديث جابر [ أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله اني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : صل ههنا فسأله فقال : صل ههنا فسأله فقال : شأنك إذن ] رواه أحمد و أبو داود ومن نذر اعتكافا ونحوه زمنا معينا كعشر رمضان الأخير مثلا شرع فيه قبل دخوله أي المعين فيدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين لأن أوله غروب الشمس كحلول ديون ووقوع عتق وطلاق معلقة به وتأخر عن الخروج حتى ينقضي بأن تغرب شمس آخر يوم منه نصا ليستوفي جميعه و من نذر زمنا معينا صوم أو اعتكافا ونحوه تابع وجوبا لو اطلق فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين و من نذر أن يصوم أو يعتكف ونحوه عددا من أيام غير معينة فله أي الناذر تفريقه أي العدد ولو ثلاثين يوما لأنه مقتضى اللفظ والأيام المطلقة توحد بدون تتابع ما لم ينو في العدد تتابعا فيلزمه كما لو نذر شهرا مطلقا ولا تدخل ليلة يوم نذر اعتكافه لأنها ليست منه قال الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ك ما لا يدخل يوم ليلة نذر اعتكافها لأن اليوم ليس من الليلة ومن نذر أن يعتكف ونحوه يوما لم يجز تفريقه بساعات من أيام لأنه يفهم منه التتابع كقوله متتابعا وإن قال في أثناء يوم : لله علي ان اعتكف يوما من وقتى هذا لزمه من ذلك الوقت الى مثله من الغد لتعيينه ذلك بنذره وان نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فبدء ليلا لم يلزمه شيء وفي أثناء النهار اعتكف الباقي منه بلا قضاء ومع عذر يمنع الاعتكاف حال قدومه يقضي باقي اليوم ويكفر ومن نذر أن يعتكف ونحوه شهرا مطلقا فلم يعين كونه رمضان أو غيره تابع وجوبا لاقتضائه ذلك كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الايلاء ونحوه ومن نذر أن يعتكف ونحوه يومين فأكثر متتابعة أو نذر أن يعتكف ونحوه ليلتين فأكثر كثلاثة أو عشر متتابعة لزمه ما بين ذلك أي لأيام من ليل إن كان النذر أياما أو ما بين الليالي من نهار ان كان المنذور ليلي تبعا لوجوب التتابع