فصل ومن دخل في تطوع صوم أو غيره .
غير حج أو عمرة لم يجب عليه اتمامه لحديث عائشة وفيه [ إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها ] رواه النسائي ويسن اتمام تطوع خروجا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة ذكره الناظم وان فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا بل يسن خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب اتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولعدم الخروج منهما بالمحظورات ويجب اتمام فرض مطلقا أي بأصل الشرع أو بالنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة في قول لأنه يتعين بدخوله فيه فصار بمنزلة المتعين والخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته وفقا وان بطل الفرض فلا مزيد عليه فيعيده او يقضيه فقط ولا كفارة مطلقا غير الوطء في نهار رمضان وتقدم ويجب قطع فرض ونفل لرد معصوم عن مهلكة وانقاذ غريق ونحوه كحريق او من تحت هدم اوبهيمة لأنه إذا فات لا يمكن تداركه و يجب قطع فرض صلاة إذا دعاه النبي A لقوله تعالى : { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } وله قطعه أي الفرض لهرب غريم و له قبله نفلا وتقدم