صفة التمتع .
قوله وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج .
هذا هو الصحيح نص عليه وجزم به الخرقي وفي الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المستوعب و المغني و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب : هو أن يحرم بالعمرة وأطلق منهم صاحب المبهج .
وقدمه في الفروع وقطع جماعة : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده وأطلقوا .
منهم المصنف في الكافي و ابن عقيل في تذكرته قال في الفروع : ومرادهم في أشهر الحج .
قوله ويفرغ منها .
هكذا قال الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب : ويفرغ منها .
قلت : جزم به في الهداية و المبهج و التذكرة و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و الخرقي و النظم و الرعاية الكبرى و الوجيز وغيرهم وقال في المستوعب : ويتحلل .
وقال الزركشي : وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه قال : وقد أشار الشيخان إلى ذلك فقالا : حقيقة التمتع ذلك قال : ولا يغرنك ما وقع في كلام أبي محمد وغيره : من أن التمتع : أن يحرم بالعمرة في .
أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة الخ فإن هذا التمتع الموجب للدم .
ومن هنا قلنا : إن تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب انتهى .
وقال في المحرر : فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره وتبعه في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق ولم يقولوا ويفرغ منها ويأتي أيضا في شروط وجوب العمرة على التمتع : هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ .
قلت : ما قاله الزركشي لا يرد على كلام الأصحاب في قولهم ويفرغ منها إذا الفراغ لا بد منه على كل متمتع سواء كان آفاقيا أو مكيا إذ لو أحرم بالحج قبل فراغ العمرة لكان قارنا لا دم عليه لأجل تمتعه لأنه انتقل عن التمتع إلى القران فلذلك أوجبنا عليه دم القران كما يأتي في شروط وجوب الدم على المتمتع وقاله هو في الشروط و المصنف في المغني ولا يلزم مما ادعاه عدم صحة عمرة المكي فإن الأصحاب قالوا يفرغ منها وقالوا يصح تمتع المكي فإذا تمتع المكي وأحرم بالعمرة فلا بد من فراغه منها وإلا صار قارنا فلا سبيل إلى التمتع إلا بفراغه من العمرة .
وظاهر كلام الزركشي : أنه لا يشترط ذلك للمكي وليس الأمر كذلك .
ويأتي أيضا في شروط وجوب الدم على التمتع هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ .
قوله ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه .
هكذا زاد جماعة منهم صاحب الفائق و الرعايتين و الحاويين ونقله حرب و أبو داود يعني : أنهم قالوا من مكة أو من قريب منها ومنهم صاحب الوجيز لكن قيد القرب بالحرم والذي عليه أكثر الأصحاب : أنه يحرم في عامه ولم يقولوا من مكة ولا من قريب منها ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وزاد بعض الأصحاب فقال : يحرم في عامه من مكة ولم يذكر قريبا منها منهم صاحب الهداية و المستوعب و التلخيص و الكافي و ابن عقيل في تذكرته