إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة .
قوله وإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجي برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من المفردات .
ولكن ذكر الأصحاب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود حيضها قال المجد : وهي نظير مسألتنا .
يعني : إذا استناب العاجز ثم عوفي قال في الفروع : فدل على خلاف هنا للخلاف هناك .
فائدتان .
إحداهما : ظاهر كلام المصنف : أنه لو عوفي قبل فراغ النائب : أنه يجزىء أيضا وهو صحيح وهو المذهب قال المجد في شرحه : هذا أصح قال في الفروع : أجزأه في الأصح وجزم به في الوجيز وهو احتمال المصنف في المغني .
وقيل : لا يجزئه قال المصنف : الذي ينبغي أنه لا يجزئه وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق .
وأما إذا برىء قبل إحرام النائب : فإنه لا يجزئه قولا واحدا .
الثانية : ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : من كان نضو الخلقة لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة .
قوله لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر يعني : يكون ذلك على القدرة كما تقدم .
قوله من بلده هذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : يجزىء أن يحج عنه من ميقاته واختاره في الرعاية .
ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة .
فوائد .
منها : لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع قال في الرعاية : قيل قياس المذهب واختار هو اللزوم ومنها : لو كان قادرا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء على إمكان السير على ما يأتي قريبا قاله المجد وغيره وزاد : فإن قلنا : يثبت في ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا .
وإن قلنا : لا بثبت في ذمته إذا لم يجد نائبا : اشتراط للمال الموجب عليه : أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض وهو غير موجب على أصلنا كبذل الطاعة في الكل .
ومنها : يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه قال في الفروع : ويتوجه احتمال : يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو رجى زوال علته : لا يجوز أن يستنيب وهو صحيح فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع