الراحلة الصالحة .
قوله في الراحلة صالحة لمثله .
يعني : في المادة لاختلاف أحوال الناس لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة قاله المصنف وجماعة من الأصحاب ولم يذكره بعضهم لظاهر النص واعتبر في المستوعب إمكان الركوب مع أن قال راحلة تصلح لمثله .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله عن الراحلة تصلح لمثله أنه لا يعتبر ذلك في الزاد وهو صحيح قال في الفروع : وظاهر كلامهم في الزاد يلزمه لظاهر النص لئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة قال : ويتوجه احتمال أنه كالراحلة انتهى .
قلت : قطع بذلك في الوجيز فقال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله .
وقال في الفروع : والمراد بالزاد : أن لا يحصل معه ضرر لرداءته .
فائدة : إذا لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره : اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله قال المصنف وقال في الفروع وظاهره : عادة مثله في الزاد ويلزمه لو أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي : أنه كالراحلة لعدم الفرق .
قوله فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام .
اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف والصحيح من المذهب : أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و العمدة و التلخيص و البلغة و شرح المجد و محرره و الإفادات و النظم و الحاويين و إدراك الغاية و المنور وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الفروع و تجريد العناية .
وقال في الروضة و الكافي : يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط قدمه في الرعايتين و الفائق نقل أبو طالب : يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع .
تنبيه : ظاهر قوله فاضلا عن قضاء دينه .
أنه سواء كان حالا أو مؤجلا وسواء كان لآدمي أو لله وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في المذهب و مسبوك الذهب : وأن لا يكون عليه دين حال يطالب به بحيث لو قضاه لم يقدر على كمال الزاد والراحلة انتهى .
فظاهر : أنه لو كان مؤجلا أو كان حالا ولكن لا يطالب به : أنه يجب عليه ولم يذكره الأكثر بل ظاهر كلامهم : عدم الوجوب .
فائدة : إذا خافت العنت من يقدر على الحج : قدم النكاح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن وحكاه المجد إجماعا لكن نوزع في ادعاء الإجماع .
وقيل : يقدم الحج اختاره بعض الأصحاب كما لو لم يخفه إجماعا .
قوله فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم .
وكذا مالا بد له منه .
فائدة : لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج قاله الأصحاب ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى قاله المصنف والشارح ومن تبعهما .
وتقدم نظيره في أول باب الفطرة