الماء المستعمل .
قوله أو استعمل في رفع حدث .
فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين وأطلقهما في المستوعب و الكافي و الشرح و نهاية ابن رزين .
إحداهما : يسلبه الطهورية فيصير طاهرا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم به الخرقي وفي الهداية و المحرر و الجامع الصغير والخصال للقاضي و المبهج و خصال ابن البناء و تذكرة ابن عقيل و العمدة و الهادي و المذهب الأحمد و الخلاصة و الوجيز و المنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و التلخيص و الرعايتين و ابن تميم و الحاويين و الفائق وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الأزجى و ابن منجا في شرحه و الناظم و ابن الجوزي في المذهب و ابن عقيل في الفصول وغيرهم قال في الكافي أشهرهما زوال الطهورية قال في في مجمع البحرين هذا أظهر الروايات قال في البلغة يكون طاهرا غير مطهر على الأصح قال في المغني ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المشهور من المذهب وعليه عامة الأصحاب قال ابن خطيب السلامية في تعليقه هذه الرواية عليها جادة المذهب ونصرها غير واحد من أصحابنا ثم قال : قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية انتهى .
تنبيهات .
الأول : يستثنى من هذه الرواية لو غسل رأسه بدل مسحه وقلنا يجزىء .
فإنه يكون طهورا على الصحيح من المذهب ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة قال لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا فيعايي بها .
والرواية الثانية : أنه طهور قال في مجمع البحرين سمعت شيخنا يعنى صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء المستعمل ورجحها ابن عقيل في مفرداته وصححها ابن رزين واختارها أبو البقاء و الشيخ تقي الدين و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق .
قلت : وهو أقوي في النظر .
وعنه أنه نجس نص عليه في ثوب المتطهر قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه منهم المجد وابن حمدان ولا يستحب غسله على الصحيح من الروايتين صححه الأزجي و الشيخ تقي الدين و ابن عبيدان وغيرهم .
قلت : فيعايي بها .
وعنه يستحب وأطلقهما في الفروع وقال ابن تميم قال شيخنا أبو الفرج : ظاهر كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث فقط قال الزركشي : وليس بشىء وهو كما قال وقيل يجوز التوضىء به في تجديد الوضوء دون ابتدائه اختاره ابو الخطاب في انتصاره في جملة حديث مسح رأسه ببل لحيته أنه كان في تجديد والوضوء وقال ابن تميم وحكى شيخنا رواية بنجاسة المستعمل في غسل الميت وإن قلنا بطهارته في غيره .
الثاني : اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء فأثبتها أبو الخطاب في خلافه و ابن عقيل و أبو البقاء في شرحه وصاحب المحرر وعامة المتأخرين وليست في المغني ونفاها القاضي أبو يعلى و الشيخ تقي الدين عن كلام أحمد وتأولاها ورد عليهم ابن عقيل وغيره .
الثالث : مراد المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف : ما إذا كان الماء الرافع للحدث دون القلتين فأما إن كان قلتين فصاعدا فهو طهور صرح به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الوجيز و الفروع و الرعايتين وغيرهم وظاهر كلام ابن تميم وغيره : الإطلاق كالمصنف وإنما أرادوا في الغالب .
ويأتي في عشرة النساء : هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور ؟ ويأتي في باب الوضوء هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض ؟ .
قوله أو طهارة مشروعة .
فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين يعنى إذا استعمل في طهارة مشروعة وقلنا : إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته وأطلقهما في الهداية و تذكرة ابن عقيل وخصال ابن البنا و المبهج و المذهب و المستوعب و المغني و الهادي و الشرح و التلخيص و البلغة و الخلاصة و المذهب الأحمد و ابن منجا في شرحه و الزركشي و الفائق و الفروع وغيرهم .
إحداهما : لا يسلبه الطهورية وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في التصحيح و النظم و الحاوي الكبير و ابن عبيدان وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الشارح أظهرهما طهوريته قال في مجمع البحرين : طهور في أصح الروايتين قال الزركشي اختارها أبو البركات وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات وقدمه في الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و ابن رزين و ابن تميم وغيرهم .
والرواية الثانية : يسلبه الطهورية وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في التسهيل والمجرد واختاره ابن عبدوس المتقدم وقدمه في إدراك الغاية و الحاوي الكبير و ابن تميم .
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة أنه طهور بلا نزاع وهو كذلك ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل صرح به في الرعاية وغيره قال في الرعاية وكذا ما انفصل من غسله زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها وفي الأصح كل غسلة في وجوبها خلاف كالثامنة في غسل الولوغ والرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزى الثلاث وعلى مرة واحدة منقية إن تجزىء انتهى