عشر ذي الحجة شهر الله المحرام .
قوله ويستحب صوم عشر ذي الحجة .
بلا نزاع وأفضله : يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن وهو يوم التروية وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين و الفائق : وآكد العشر : الثامن ثم التاسع .
قلت : وهو خطأ وقال في الفروع : ولا وجه لقول بعضهم : آكده الثامن ثم التاسع ولعله أخذه من قوله في الهداية : آكده يوم التروية وعرفة .
قوله وأفضل الصيام ـ بعد شهر رمضان ـ شهر الله المحرم .
قال عليه أفضل الصلاة والسلام [ أفضل الصلاة بعد المكتوبة : جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان : شهر الله المحرم ] رواه مسلم فحمله صاحب الفروع على ظاهره وقال : لعله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ لم يلتزم الصوم فيه لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا انتهى .
وحمله ابن رجب في لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوع المطلق بالصيام .
بدليل قوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ [ أفضل الصلاة بعد المكتوبة : جوف الليل ] قال : ولا شك أن الرواتب أفضل فمراده بالأفضلية : في الصلاة والصوم والتطوع المطلق وقال : صوم شعبان أفضل من صوم المحرم لأنه كالراتبة مع الفرائض قال : فظهر أن فضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله أو بعده وذلك ملتحق بصيام رمضان لقربه منه وهو أظهر انتهى .
فوائد .
الأولى : أفضل المحرم : اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع وهو تاسوعاء ثم العشر الأول .
الثانية : لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب وقد أمر الإمام أحمد بصومها ووافق الشيخ تقي الدين أنه لا يكره وقال : مقتضى كلام أحمد : أنه يكره .
الثالثة : لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر منهم : القاضي قال المجد : هو الأصح من قول أصحابنا .
وعنه أنه كان واجبا ثم نسخ اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المصنف و الشارح