القبلة .
قوله وتكره القبلة إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين .
فاعل القبلة لا يخلو : إما أن يكون ممن تحرك شهوته أولا فإن كان ممن تحرك شهوته فالصحيح من المذهب : كراهة ذلك فقط جزم به في الهداية و المبهج و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و النظم و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وصححه .
وعنه تحرم جزم به في المستوعب وغيره .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولا واحدا .
وإن كان ممن لا تحرك شهوته : فالصحيح من المذهب : أنها لا تكره قال في الفائق : ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته على أصح الروايتين قال في المبهج و الوجيز : وتكره القبلة بشهوة .
فمفهومه : لا تكره بلا شهوة وصححه في النظم وقدمه في الفروع و المحرر و الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى .
وعنه تكره لاحتمال حدوث الشهوة وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و الحاويين .
تنبيه : الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف : عائد إلى من لا تحرك شهوته وعليه شرح الشارح و ابن منجا وصاحب التلخيص ولأن الخلاف فيه أشهر .
ويحتمل أن يعود علىمن تحرك شهوته فيكون تقدير الكلام على هذا : .
وتكره القبلة على إحدى الروايتين إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته فلا تكره .
لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني و الكافي .
فائدة : إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك فقد تقدم في أول الباب الذي قبله : وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر وذكره ابن عبد البر إجماعا .
واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب ـ كا المصنف وغيره ـ على ذكر القبلة : .
دواعي الجماع بأسرها أيضا ولهذا قاسوه على الإجرام وقالوا : عبادة تمنع الوطء .
فمنعت دواعيه قال في الكافي وغيره : واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها وقال في الرعاية ـ بعد أن ذكر الخلاف في القبلة ـ : وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع فإن أنزل أثم وأفطر والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء هذا كلامه وهو مقتضي ما في المستوعب وغيره