لو أنزل المجبوب بالمساحقة .
فائدة : لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطيء دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب وكذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة قاله في الفروع وغيره قال في المغني : إذا تساحقنا فأنزلتا فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج أو لا كفارة عليهما بحال ؟ فيه وجهان مبينان على أن الجماع من المرأة : هل يوجب الكفارة ؟ على روايتين وأصح الوجهين : .
لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل انتهى وكذلك الاستنماء على الصحيح من المذهب وقال القاضي في التعليق : لا كفارة بالاستنماء معتمدا على نص أحمد وبالفرق .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : أن القبلة واللمس ونحوهما إذا أنزل أو أمذى به : لا تجب به الكفارة ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج قال في الفروع : اختارها الأصحاب .
وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج اختارها القاضي وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الإفادات وأطلقهما في الفروع ونص أحمد : إن قبل فأمذى لا يكفر .
الثانية : لو كرر النظر فأمنى : فلا كفارة على الصحيح من المذهب كما لو لم يكرره وعنه هو كاللمس إذا أمنى به وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك واختاره القاضي في تعليقه وقدمه في الفائق وأطلق الروايتين في الهداية و الفصول و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص .
وقيل : إن أمنى بفكره أو نظرة واحدة عمدا : أفطر وفي الكفارة وجهان .
وأما إذا وطيء بهيمة في الفرج : فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك ـ إذا قلنا يفطر ـ وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : هو كوطء الآدمية وهو الصحيح ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني : لا تجب الكفارة بذلك خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة وخرجه القاضي رواية بناء على الحد وهو احتمال في الكافي وتقدم قول ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة