من نوى الإفطار أفطر يصح للنفل نية من النهار .
قوله ومن نوى الإفطار : أفطر .
هذا المذهب نص عليه وزاد في رواية : يكفر إن تعمده وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد : لا يبطل صومه .
تنبيه : معنى قوله من نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز نص عليه وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلا جاز ولو قلب نية نذر وقضاء إلى نفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة .
وعلى المذهب : لو تردد في الفطر أو نوى : أنه سيفطر ساعة أخرى أو قال : إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت : فكالخلاف في الصلاة قيل يبطل لأنه لم يجزم النية نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله .
قلت : وهذا الصواب .
وقيل : لا يبطل لأنه لم يجزم نية الفطر والنية لا يصح تعليقها وأطلقهما في الفروع و الزركشي .
قوله ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده .
هذا المذهب نص عليه قال في الفروع : وعليه أكثر الأصحاب منهم .
القاضي في أكثر كتبه وهو من المفردات ومنهم ابن أبي موسى و المصنف وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر .
وقال القاضي : لا يجزئه بعد الزوال اختاره في المجرد وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن عقيل و ابن البنا في الخصال وقدمه في الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و المحرر .
فائدة : يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية على الصحيح من المذهب نقله أبو طالب قال المجد : وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك من تعليقه واختاره المصنف والشارح وغيرهما .
قال في الفروع : وهو أظهر وقدمه في الكافي و الشرح و الحاويين و الفائق و الزركشي .
وقيل : يحكم بالصوم من أول النهار اختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية و المجد في شرحه وجزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب و الرعايتين وأطلقهما في القواعد الفقهية .
فعلى المذهب : يصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم .
قلت : فيعايي بها .
وعلى الثاني : لا يصح لامتناع تبعيض صوم اليوم وتعذر تكميله لفقد الأهلية في بعضه .
قال في الفروع : ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما لأنه لا يصح منهما صوم كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه وما هو ببعيد