تبييت نية الواجب من الليل .
قوله ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا .
هذا المذهب نص عليه يعني أنه لا بد من تعيين النية وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته قال القاضي في الخلاف : .
اختارها أصحابنا : أبو بكر و أبو حفص وغيرهما واختارهما القاضي أيضا و ابن عقيل والمصنف وغيرهم قال في الفروع : واختارها الأصحاب قال الزركشي : هي أنصهما واختيار الأكثرين وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان .
فعليها : يصح بنية مطلقه وبنية نفل ليلا وبنية فرض تردد فيها .
واختار المجد : يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان ولا يصح بنية مقيدة بنفل أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية النفل ؟ .
وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختاره الشيخ تقي الدين : إن كان جاهلا وإن كان عالما فلا وقال في الرعاية ـ فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة : يتخرج أن لا يجب نية التعيين .
تنبيه : قوله إلا أن ينويه من الليل .
يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب بلا نزاع ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم : لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن حامد : يبطل .
قلت : وهذا بعيدا جدا وأطلقهما في الحاويين .
فوائد .
الأولى : لو نوت حائض صوم عند وقد عرفت الطهر ليلا فقيل : يصح لمشقة المقارنة .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : لا يصح لأنها ليست أهلا للصوم وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل .
وقال في الرعاية : إن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر : صح صومها وإلا فلا .
الثانية : لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقد شمله قول المصنف إلا أن ينويه من الليل وعنه يصح .
نقلها ابن منصور فقال : من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك فقوله ولم ينوها من الليل .
يبطل به تأويل القاضي وقوله عن قضاء رمضان يبطل به تأويل ابن عقيل .
على أنه يكفي لرمضان نية في أوله وأقرها أبو الحسين على ظاهرها .
الثالثة : يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجزىء في أول رمضان نية واحدة لكله نصرها أبو يعلي الصغير على قياسه النذر المعين وأطلقهما في المحرر و الفائق .
فعليها : لو أفطر يوما لعذر أو غيره : لم يصح صيام الباقي بتلك النية جزم به في المستوعب وغيره .
وقيل : يصح قدمه في الرعاية فقال وقيل : ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما