والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف .
قوله والعامل قدر أجرته .
الصحيح من المذهب : أن ما يأخذه العامل أجره نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكره ابن عبد البر إجماعا وقيل : ما يأخذه زكاة .
فعلى المذهب : يستحق أجره المثل جاوز الثمن أو لم يجاوزه نص عليه .
وهو الصحيح وعنه له ثمن ما يجنيه قال المجد في شرحه : فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح انتهى .
هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام والصحيح من المذهب : أنه يستحق ذلك بالشرع ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشترط له جعل إلا أن يكون معروفا يأخذ الأجرة على عمله ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين فأما إن استأجره : فتقدم آخر فصل العامل .
فائدة : يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ قاله الأصحاب .
وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه .
قوله والمؤلف ما يحصل به التأليف .
هكذا قال الأصحاب وقال بعضهم : يعطى الغني ما يرى الإمام قال في الفروع : ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد عليه لعدم الحاجة