السابع : في سبيل الله هل يعطى منها للحج ؟ .
قوله السابع : في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديون لهم .
فلهم الأخذ منها بلا نزاع لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة كما تقدم في المكاتب والغارم .
تنبيه : ظاهر قوله وهم الذين لا ديون لهم .
أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه قاله في الرعاية وغيرها .
فائدة : لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما على الصحيح من المذهب قال الزركشي : هذا الأشهر الروايتين فيجب أن يدفع إليه المال .
قال في الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه اختاره القاضي وغيره ونقله صالح و عبد الله وكذا نقله ابن الحكم ونقل أيضا يجوز وقال : ذكر أبو حفص في جوازه روايتين .
قوله ولا يعطي منها في الحج .
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف و الشارح وقالا : هي أصح وجزم به في الوجيز .
وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه وهي المذهب نص عليه في رواية عبد الله و المروذي و الميموني قال في الفروع : والحج من السبيل نص عليه وهو المذهب عند الأصحاب انتهى قال في الفصول : و المذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : الحج من السبيل على الأصح قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في المبهج و الإيضاح و الخرقي و الإفادات و نهاية ابن رزين و المنور و غيرهم واختاره القاضي في التعليق وقدمه في المستوعب و المحرر و الفروع وشرح ابن رزين و نظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البنا و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و النظم و الفائق .
فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير كما صرح به المصنف في الرواية وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور من الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المصنف و المجد في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يأخذ الغني أيضا وهما احتمالان في التلخيص قال أبو المعالي : كما لو أوصى بثلثه في السبيل .
وعلى المذهب أيضا : لا يأخذ إلا لحج الفرض أو يستعين به فيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال : جزم به غير واحد .
قلت : منهم صاحب الإفادات فيها و المصنف هنا .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
وعنه يأخذ لحج النفل أيضا وهو كلام الخرقي و ابن الجوزي في مسبوك الذهب وجزم به في المذهب و المستوعب وشرح ابن رزين ونهايته و إدراك الغاية قال الزركشي : ولم يشترط الفرض الأكثرون : الخرقي و القاضي وصاحب التلخيص و أبو البركات وغيرهم قال في الفروع : وصححه بعضهم قال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعايتين وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الحاويين و الفائق .
فائدة : العمرة كالحج في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب نقل جعفر العمرة في سبيل الله وعنه هي سنة