يفدى منها الأسير المسلم هل يشترى منها رقبة ليعتقها .
قوله ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه .
وهو المذهب جزم به في العمدة و المغني و المحرر و الشرح و الإفادات و الوجيز و الفائق و المنور و المنتخب و شرح ابن منجا واختاره المجد في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته و القاضي في التعليق وغيره وصححه الناظم وقدمه في شرح ابن رزين و الفروع وقال : اختاره جماعة وجزم به آخرون .
وعنه لا يجوز قدمه في الخلاصة و البلغة و الرعايتين و الحاويين واختاره الخلال وأطلقهما في التلخيص و تجريد العناية وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد .
فائدة : قال أبو المعالي : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .
قوله وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين .
وأطلقها في الهداية و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و مختصر ابن تميم و الفروع و الفائق .
إحداهما : يجوز وهو المذهب جزم به في المبهج و العمدة و الإفادات و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و المنتخب و نظم نهاية ابن رزين وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المجد في شرحه و الشارح و القاضي في التعليق وغيرهم .
الثانية : لا يجوز قدمه في الخلاصة و البلغة و النظم و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية واختاره الخلال قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق حكاه من رواية صالح و محمد بن موسى و القاسم و سندي [ ورده المصنف في المغني وغيره ] .
وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة قال في الرعاية : وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين في ثمنها .
تنبيه : يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز .
لأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الفائق .
أحدهما : عدم الجواز جزم به في المغني و الشرح .
الوجه الثاني : الجواز اختاره القاضي .
فائدتان .
إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة : غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا ورد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب .
وقيل : وفي الصدقات أيضا قدمه ابن تميم وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره .
وعنه : ولاؤه لمن أعتقه .
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولا ؤه للمسلمين .
وأما المكاتب : فولاؤه السيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق .
الثانية : يعطي المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني و الشارح وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد