لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل .
منها : لو استسلف الساعي الزكاة فتلف في يده من غير تفريط لم يضمنها .
وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين .
وقيل : إن تلفت بيد الساعي ضمنت من مال الزكاة قدمه ابن تميم .
وجزم به في الحاويين وقيل : لا وذكر ابن حامد : أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من الصدقات .
ومنها : لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار منها فحكمه حكم التالف بغير فعله في الرجوع على الصحيح من المذهب كما لو سأله الفقراء قبضها أو قبضها لحاجة صغارهم وكما بعد الوجوب وقيل : لا يرجع .
وقيل : لا يرجع فيما إذا أتلف دون الزكاة للتهمة وقال في الرعاية : وهل إتلافه ماله عمدا بعد التعجيل كتلفه لآفة سماوية أو كإتلاف أجنبي ؟ يحتمل وجهين انتهى .
ومنها : لو أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها