على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلاح والخيل .
قوله وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل .
قاله الأصحاب وجزم في الكافي بإباحة الكل قاله في الفروع .
قلت : قد حكى في الكافي عن ابن أبي موسى : وجوب الزكاة في ذلك ونص أحمد على تحريم الحمائل ومنع ابن عقيل من الخف والران ففيهما الزكاة .
وكذا الحكم عنده في الكمران والخريطة ومنع القاضي من حمائل السيف .
وحكاه عن أحمد .
قال في الفروع : وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء وقال غير واحد ـ بعد ذكر ذلك ـ ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح بع بعضهم : أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق .
انتهى وجزم ابن تميم : أنه لا يباح تحلية السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق انتهى وجزم ابن تميم : أنه لا يباح تحلية السكين بالفضة وجزم في الرعاية الصغرى و الحاويين بالإباحة وقدمه في الرعاية الكبرى وقال ـ عن عدم الإباحة ـ وهو بعيد انتهى قال في الفروع : ويدخل في الخلاف تركاش النشاب وقاله الشيخ تقي الدين وقال : وكذلك الكلاليب لأنها يسير تابع وتقدم كلام أبي الحسن التميمي أول باب الآنية .
فائدتان .
إحداهما : لا يباح غير ما تقدم فلا يباح تحلية المراكب ولباس الخليل كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك وقد نص الإمام أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام وقال : ما كان سرج ولجام زكى وكذلك تحلية الدواة والمقلمة والكمران والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهن وكذا المسعط والمجمر والقنديل .
وقيل : يكره قال في الفروع : كذا قيل ولا فرق ونقل الأثرم : أكره رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ثم قال : وهذا شيء تافه فأما الآنية : فليس فيها تحريم .
قال القاضي : ظاهره لا يحرم لأنه في حكم المضبب فيكون الحكم غي حلية جميع الأواني كذلك قاله في المستوعب وسبق في باب الآنية ما حكاه ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف .
الثانية : يحرم تحلية مسجد ومحراب و الصحيح من المذهب : أنه لو وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ويحرم وعليه أكثر الأصحاب وقال المصنف : هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته انتهى .
ويحرم أيضا : تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف وخيلاء .
قال في الفروع : فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا .
تنبيهان .
أحدهما : حيث قلنا : يحرم وجبت إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية .
الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا يباح من الفضة .
إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم وهو صحيح وعليه الأصحاب وقال صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى