هل يضم الذهب إلى الضة في تكميل النصاب ؟ .
قوله وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و الشرح و النظم .
أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب : فالصحيح من المذهب : الضم وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : اختاره الخلال و القاضي وولده وعامة أصحابه ك الشريف و أبي الخطاب في خلافهما و الشيرازي و ابن عقيل في التذكرة و ابن البناء انتهى .
قلت : ونصره في الفصول واختاره المجد في شرحه .
قال ابن رزين في شرحه : هذا أظهر وجزم به في الإيضاح و الوجيز و المنور و الإفادات و الهادي وصححه في التصحيح وقدمه في الحاويين و الخلاصة و المحرر .
والروية الثانية : لا يضم وقال المجد : يروي عن أحمد : أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين وهو المختار انتهى قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي و ابن تميم و الرعايتين وهذا يكون المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع و الزركشي