لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر المعدن ونصابه .
فائدة : لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك ونحوها ومنه اللادن وهو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ قدمه ابن تميم و الفائق قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة لعدم النص وجزم به المصنف في المغني و المجد في شرحه و الشارح في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر .
وقيل : تجب فيه كالعسل واختاره ابن عقيل وغيره قال بعضهم : وهو ظاهر كلام الإمام احمد وجزم به في النور و المنتخب وتذكرة ابن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل قال في الرعاية الكبرى : فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل : عدمه انتهى .
وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في تجريد العناية .
فعلى الوجوب : نصابه كنصاب العسل صرح به جماعة منهم صاحب المنور و المنتخب قال ابن عقيل : هو كالعسل .
قوله ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان .
ففيه الزكاة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن : استخراج نصاب وعنه لا يشترط فيجب في قليله وكثيره .
وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد وعنه أو دونه وظاهر كلام ابن تميم و الفائق وغيرهما : عموم الرواية .
في الأثمان وغيرها فقال ابن تميم : وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره .
ذكرها ابن شهاب في عيونه وقال في الفائق : وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ذكرها ابن شهاب .
تنبيه : قوله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة مراده : إذا كان من أهل الزكاة فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ولا يمنع منه الذمى على الصحيح من المذهب .
وقيل : يمنع من معدن بدارنا جزم به جماعة منهم صاحب الرعاية الصغرى و الحاويين و المنور وقدمه في الرعاية الكبرى .
فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا على الصحيح وعليه الأكثر وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات وإن أخرجه عبد لمولاه زكاة سيده وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد على ما تقدم في أول كتاب الزكاة .
فائدة : إذا كان المعدن بدار الحرب ولم يقدر على إخرجه إلا بقوم لهم منعة فقيمته بخمس بعد ربع العشر .
قوله أو ما قيمته نصاب .
ففيه الزكاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
واختاره الآجري وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره وتقدمت الرواية التي نقلها ابن شهاب .
تنبيه : شمل قوله من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا .
قوله : المعدن المنطبع وغير المنطبع فغير المنطبع : كالياقوت والعقيق والبنغش والزبرجد والفيروزج والبللور والموميا والنورة والمغرة والكحل والزنيخ والقار والنفط والسبج والكبريت والزفت والزجاج واليشم والزاج ونحوه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل مهنا : لم أسمع في معده القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا قال ابن تميم : وظاهره التوقف في غير المنطبع .
قلت : ذكر في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعاية و الفروع وغيرهم : الزجاج من المعدن وفيه نظر لأنه مصنوع اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع