مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب ما هي الأرض الخراجية ؟ في العسل العشر .
ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني تغلب على ما يأتي .
ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم وما جلا عنها أهلها خوفا وما صولحوا عليه على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج .
والأرض العشرية ـ عند الإمام أحمد وأصحابه ـ هي ما أسلم عليها أهلها نقله حرب كالمدينة ونحوها وما أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة .
وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نقله ابن منصور كأرض اليمن .
وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك على الروايتين .
ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر منهم المصنف .
قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره القاضي وغيره وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني و الرعاية الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها وقول غيره ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية وجعلها أبو البركات في شرحه .
قولين كان قول غير الشيخ أظهر .
قوله وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه .
هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر في الفروع أدلة المسألة وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة .
وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي قال : وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول أحمد في العسل .
فقد سوى بينهما عند أحمد فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد وقد اعترف المجد : أنه القياس لولا الأثر فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في الحكم وترك القياس كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه انتهى .
ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد