لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية ؟ .
العاشرة : لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة .
قوله ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية .
هذا الصحيح من المذهب والروايتين جزم به في الوجيز و الإفادات وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الشرح و إدراك الغاية و الخلاصة و المغني و الكافي ونصره المجد في شرحه .
وعنه لا يجوز لهم شراؤها اختارها أبو بكر الخلال و صاحبه أبو بكر عبد العزيز وقدمه ابن تميم و المستوعب و الفائق وأطلقهما في الفروع و الهداية و المذهب .
فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز كالمصنف هنا وبعضهم قال : يجوز ويكره منهم المصنف في الكافي وقال في الرعايتين و الحاويين : يجوز وعنه يكره وعنه يحرم .
وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح قال في الفروع : جزم به الأصحاب وهو كما قال وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح قاله في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف في غير نصارى بني تغلب فأما نصارى بني تغلب : .
فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية لا أعلم فيه خلافا ونقله ابن القاسم عن أحمد وعليهم عشران كالماشية .
فائدة : يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وألحقها ابن البنا بالأرض العشرية