يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاته .
قوله ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع .
بحسب اجتهاد الساعي بحسب المصلحة فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في شرح المذهب : الثلث كثير لا يتركه وقال الآدمي و ابن عقيل : يترك قدرأكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد قال ابن تميم : وهو أصح قال في الرعايه وقيل : هو أصح انتهى .
وقال ابن حامد : إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة على النصاب فلو كانت نصابا فقط لم يترك شيئا .
تنبيهان .
أحداهما : هذا القدر المتروك للأكل لا يكمل به النصاب على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية وغيرهم واختار المجد : أنه يحتسب به من النصاب فيكمل به ثم يأخذ زكاة الباقي سواه .
الثاني : لو لم يأكل رب المال المتروك له لا خرص أخذ منه زكاته على .
الصحيح جزم به المجد في شرحه و ابن تميم و ابن رجب في القاعدة الحاديه والسبعين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال صاحب الفروع : دل النص الذي في المسألة قبلها على أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يزكه كما هو ظاهر كلام جماعة وأظن بعضهم جزم به أو قدمه وذكره في الرعاية احتمالا له انتهى