هل للمزكي شراء زكاته ؟ لو رجعت إليه زكاته بإرث ؟ .
تنبيه : قوله في تتمة كلام القاضي يخير الساعي بين بيعه منه أو من غيره والمنصوص : أنه لا يجوز شراء زكاته .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للإنسان شراء زكاته مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وقال هو الأشهر .
قال المجد في شرحه صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع باطل احتج الإمام أحمد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ لا تشتره ولا تعد في صدقتك ] وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يسامحه رغبة أو رهبة .
وعنه يكره شراؤها اختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين و النظم و المجد في شرحه و الفائق وقال في الوجيز : ولا يشتريها لغير ضرورة وقدمه في الرعاية في هذا الباب .
وعنه يباح شراؤها كما لو ورثها نص عليها وأطلقهن في الحاويين .
فوائد .
منها : لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ونصوص أحمد : إنما هي في الشراء وصرح في رواية علي بن سعيد : أن الهبة كالميراث ونقل حنبل : ما أراده أن يشتريه فلا إذا كان جعله الله فلا يرجع فيه واحتج المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ويأخذها بهبة ووصية فيعوض منها أولى .
ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره قال : وهو ظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميد .
وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال : ويكره شراء زكاته وصدقته وقيل : ممن أخذها منه انتهى .
قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه منصوص بمن أخذها .
وقال في الفروع أيضا : وكذا ظاهر كلامهم : أن النهى يختص بعين الزكاة ونقل حنبل : وما أراد أن يشتريه به أو شيئا من نتاجه .
ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام لا أعلم فيه خلافا