يعتبر في وجوبها شرطان يؤخذ عشرة يابسا .
قوله ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار .
هذا الصحيح من المذهب قال الزركشي : هذا المذهب عند أبي محمد وصاحب التلخيص و ابن عقيل وجزم به في الوجيز و المستوعب وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ابن تميم و الخلاصة .
قال القاضي في التعليق و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
قال القاضي في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب .
وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا اختاره أبو بكر الخلال و أبو بكر عبد العزيز في خلافه و القاضي وأصحابه .
قال الزركشي : هذه الرواية أنص عنه وهي من المفردات .
و قوله ثم يؤخذ عشره يابسا .
يعنى على الرواية الثانية وقوله عشره يعني : عشر الرطب فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه وهو إحدى الروايتين وقدمه ابن تميم وقال : نص عليه واختاره أبو بكر نقل الأثرم : أنه قيل لـ أحمد : خرص عليه مائة وسق رطبا يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم على ظاهر الحديث .
والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه وهو الصحيح في المذهب صححه المصنف و الشارح ورد الأول وقدمه في الفروع