هل يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة ؟ .
وقيل : يجبر ذكر ابن عقيل ـ في موضع من الفصول ـ جواز الجذع عن الحقة وعن بنت لبون قال في المغني و الشرح : اختاره القاضي و ابن عقيل وأطلقهما في الفروع والرعاية .
قوله فإن عدمه أيضا : لزمه بنت مخاض .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله في خبر أبي بكر الصحيح فمن لم يكن عنده بنت مخاض ـ على وجهها ـ وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب قاله في الفروع .
وقيل : يجزئه ابن لبون إذا حصله .
اختاره أبو المعالي قال في تجريد العناية : فإن عدم ابن لبون حصل أصلا لا بدلا الأظهر .
تنبيه : ظاهر قوله وفي ست وثلاثين بنت لبون .
عدم إجزاء ابن لبون إذا عدمها ولو جبره وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل : يجزىء وقيل : يجزىء ويجبره .
فوائد .
الأولى : تجزىء الثنية عن الجذعة بلا جبران بلا نزاع قال أبو المعالي : ولا تجزىء سن فوق الثنية وأطلق المصنف وغيره من الأصحاب : الاجزاء في مسألة الجبران قال في الفروع : وهو أظهر وقيل : تجزىء حقتان أو ابنتا لبون عن الجذعة وابنتا لبون عن الحقة جزم به المصنف قال بعض الأصحاب : وينتقص بنت مخاض عن عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة