لو غصب علف السائمة الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمة يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها .
الرابعة : لو غصب رب السائمة علفها فعلفها وقطع السوم : ففي انقطاعه شرعا وجهان قطع في المغني بسقوط الزكاة .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها وأطلقهما في ذلك كله في الفروع والرعاية و ابن تميم .
قلت : الصواب أنه لا ينقطع بذلك .
وقال في الروضة : إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية القنية قال في الفروع : كذا قال وهي محتملة وبينهما فرق وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية انتهى .
الخامسة : تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة قاله الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية : وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة .
تنبيه : ظاهر قوله أحدهما : الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة .
أن القيمة لا تجزىء وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال أبو بكر : تجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران أطلقه بعض الأصحاب .
وذكر بعضهم : لا تجزئه مع وجود الشاة وإلا فوجهان منهم ابن تميم و ابن حمدان .
فائدة : يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل : أن تكون بصفتها ففي كرام سمان كريمة سمينة والعكس بالعكس وإن كانت الإبل معيبة فقيل : يخرج شاة كشاة الصحاح لأن الواجب من غير جنس المال فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية والأضحية .
وقيل : تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المال تنقص قيمتها على قدر نقص الإبل كالمخرجة عن الغنم .
قلت : وهو الصواب للمواساة .
ثم رأيت المصنف في المغني قدمه وكذلك الشارح و ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى .
وعليها لا يجزئه شاة معيبة لأن الواجب ليس من جنس المال .
وقيل : تجزئه شاة تجزىء في الأضحية ذكره القاضي وأطلقهن في الفروع و المجد في شرحه