إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال .
قوله وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية الجماعة قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة .
قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره انتهى .
قال المصنف و الشارح : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا وجزم ب في الإرشاد و القاضي في المجرد و التعليق و الجامع و صاحب الوجيز وغيرهم واختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه تجب في الذمة قال في المذهب ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين .
قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا وجزم به الخرقي و أبو الخطاب في الانتصار وقال رواية واحدة وقدمه في التلخيص و الفائق و ابن رزين في شرحه ونهايته ونظمها واختاره وأطلقها في المبهج و الإيضاح و المستوعب و البلغة و الشرح و الحاوي الكبير .
وقيل : تجب في الذمة وتتعلق في النصاب قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام القاضي و أبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين .
قال في القواعد : وفي كلام أبي بكر إشعار بتنزيل الروايتين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين المال قال : وهو غريب .
تنبيه : لهذا الخلاف ـ أعنى أنها : هل تجب في العين أو في الذمة ؟