إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار من الزكاة .
قوله إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة .
الصحيح من المذهب : أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو يعلي الصغير في مفرداته عن بعض الأصحاب : تسقط الزكاة بالتحيل وفاقا لـ أبي حنيفة و الشافعي كما في بعد الحول الأول .
قلت : وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك .
فعلى المذهب : اشترط المصنف أن يكون ذلك عند قرب وجوبها وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الخطاب في الهداية .
وقدم في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : عدم السقوط إذا فعله فارا قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر وفي كلام القاضي : بيومين أو يوم وقيل : بشهرين حكاه في الرعاية .
وقدم في الفروع : أنه متى قصد بذلك الفرار من الزكاة مطلقا لم تسقط وسواء كان في أول الحول أو وسطه أو آخره قال : وأطلقه الإمام أحمد فلهذا قال ابن عقيل : هو ظاهر كلامه وهو ظاهر كلامه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المحرر وقال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وهو في الغالب على كلام كثير من المتقدمين واختيار طائفة من المتأخرين ك ابن عقيل و المجد وغيرهما بعضهم قولا وقال في الفائق : نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول بنصف عام .
قال ابن تميم والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر من الحول وقال المجد في شرحه وغيره : لا أول الحول لندرته وفي كلام القاضي : في أول الحول نظر وقال أيضا : في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه .
فائدتان .
إحداهما : يزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط إذا قصد الفرار على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول وسأله ابن هانئ فيمن ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكثت عنده ستة أشهر ؟ قال : إذا فر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال عليها الحول وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء .
الثانية : لو ادعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الزكاة قبل ما بينه وما بين الله تعالى وفي الحكم وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
قلت : الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار : لم يقبل قوله وإلا قبل