الخامس : مضي الحول .
قوله الخامس مضي الحول : شرط إلا في الخارج من الأرض .
فيشترط مضي الحول في الأثمان والماشية وعروض التجارة وظاهر كلام المصنف : اشتراط مضي الحول كاملا وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي و القاضي ولكن ذكره إذا كان النقص أثناء الحول .
والوجه الثاني : يعفى عن ساعتين وهو المذهب قال في الفروع : وهو الأشهر .
قلت : عليه أكثر الأصحاب .
وقدمه ابن تميم واختاره أبو بكر وقدم المجد في شرحه : أنه لا يؤثر أقل من معظم اليوم وقال في المحرر و الفائق : ولا يؤثر نقص دون اليوم وقيل : يعفى عن نصف يوم وقال أبو بكر : يعفى عن يوم اختاره القاضي وصححه ابن تميم قال في الفروع : وجزم به في المحرر وغيره وليس كما قال وقد تقدم لفظه .
وقيل : يعفى عن يومين وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .
وقال في الروضة : يعفى عن أيام قال في الفروع : فإما أن مراده ثلاثة أيام لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا .
وقيل يعتبر طرفا الحول خاصة في العروض خاصة