لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة زكاة اللقطة .
ومنها : لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ونحوه ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
أحدهما : يجب إخراج زكاة ما بيده وهو المذهب قدمه في الرعايتين و الحاويين وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو كانت إبلا خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض .
والثاني : لا يجب حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجه : لو كان الدين على ملىء فوجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
قلت : الصواب وجوب الإخراج .
ومنها : لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية صالح و أبي طالب و ابن منصور وقال : يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و المجد في شرحه و الفائق وغيرهم وقال القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول : لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا أو يصير ما بيده ما يتم به نصابا .
ومنها يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه .
ومنها : لو غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله : لم تسقط زكاته على الصحيح من المذهب لنفوذ تصرفه فيه وقيل : تسقط .
قوله وقال الخرقي : واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها .
اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع على ما تقدم خلافا ومذهبا وعند الخرقي أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف وذكر المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره .
فوائد .
إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول استقبل بها حولا وزكاها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يلزمه لأنه مدين بها وحكى عن القاضي : لا زكاة فيها نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها أو قيمتها فهي دين عليه في الحقيقة انتهى .
ولذلك قال ابن عقيل : لكن نظرا إلى عدم استقرار الملك فيها انتهى .
فعلى القول الثاني : لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها : زكى على الصحيح .
وقيل : لا لعدم استقرار ملكه لها وتقدم كلام ابن عقيل .
وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها على الصحيح من المذهب وعنه بلى وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده إذا لم يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال .
وإن لم يملك اللقطة ـ وقلنا : له أن يتصدق بها ـ لم يضمن حتى يختار ربها الضمان فتثبت حينئذ في ذمته كدين تجدد فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب وقال القاضي : لا يرجع عليه إن قلنا لا يلزم ربها زكاتها قال في الرعاية : لوجوبها على الملتقط إذن