إذا وهبت الزوجة صداقها لزوجها لزمها زكاته في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان .
فائدة : لو وهبت المرأة صداقها لزوجها : لم تسقط عنها الزكاة على الصحيح من المذهب قاله القاضي وغيره وعنه تجب على الزوج وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها قوله وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع : روايتان .
وكذا لو كان على مما طل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع و الشرح و الرعايتين و الحاويين و المستوعب و المذهب الأحمد و المحرر .
إحداهما : كالدين على الملىء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : اختاره الأكثر وذكره أبوالخطاب و المجد ظاهر المذهب وصححه ابن عقيل و أبو الخطاب و ابن الجوزي و المجد في شرحه وصاحب الخلاصة وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال : اختارها الخرقي و أبو بكر وجزم به في الإيضاح و الوجيز .
وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص و المغني و الشرح .
والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب و الشيخ تقي الدين وقدمه ابن تميم و الفائق .
وقيل : تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي .
وعليه : ما لا يؤمل رجوعه : كالمسروق والمغضوب والمجحود : لا زكاة فيه وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ تقي الدين : هذه أقرب .
وعنه إن كان الذي عليه يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره .
فعلى المذهب : يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقال أبو الفرج في المبهج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى أم لا ؟ على روايتين قال في الفروع : ويتوجه ذلك في بقية الصور