الزكاة في الدين على الملئ إخراج زكاة الدين قبل قبضه هل حول الصداق من حين العقد .
قوله ومن كان له دين على ملىء ـ من صداق أو غيره ـ زكاة إذا قبضه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو المختار .
تنبيه : قوله على ملىء من شرطه : أن يكون باذلا .
فائدة : الحوالة به والإبراء منه : كالقبض على الصحيح من المذهب وقيل : إن جعلا وفاء فكالقبض وإلا فلا .
قوله زكاه إذا قبضه لما مضى .
يعني من الأحوال وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب وعنه يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى .
فوائد .
إحداهما : يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ولو وقع التعجيل لأ كثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة .
الثانية : لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة : زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل إذا قبضه .
الثالثة : حول الصداق : من حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا مستقرا كان أولا نص عليه وكذا عوض الخلع والأجرة وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله .
وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الحول قال المجد : بالإجماع مع احتمال الانفساخ .
وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق .
وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوى عند الكل كموصى به وموروث ثمن مسكن