إذا باع عبدا وله مال إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشتري رقيقا مسلما تسري العبد .
ومنها : إذا باع عبدا وله مال وللأصحاب أيضا : فيها طرق ذكرتها في آخر باب بيع الأصول والثمار في كلام المصنف .
ومنها : إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فإن قلنا : يملك بالتمليك لم يصح شراؤه له .
وإن قلنا : لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد : هذا قياس المذهب عندي قال ابن رجب قلت : ويتخرج فيه وجه : لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين : أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهى .
قلت : ويتخرج الصحيح على القولين بناء على أحد الوجهين : أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة .
ومنها : عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم ـ الذي يثبت ملكه عليه ـ أن يشتري بماله رقيقا مسلما فإن قلنا : يملك صح وكان العبد له وإن قلنا : لا يملك لم يصح .
أحدهما : بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا : يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين : محرم بنص الكتاب والسنة وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده قاله ابن رجب وقدمه في الفروع .
والثاني : يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و أبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغنى قال ابن رجب : وهي أصح وحررها في فوائد وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك في قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده بأتم من هذا ومنها : لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده فهل يعتق ؟ والمنصوص : أنه يعتق بذلك وذكره القاضي مع قوله إن العبد لا يملك وقول القاضي على القول بالملك