لا يجوز الندب ولا النياحة .
قوله ولا يجوز الندب ولا النياحة .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و النظم و الوجيز و الإفادات و المنتخب قال في مجمع البحرين و الحاويين و الزركشي وقال : هو المذهب وعنه يكره الندب و النوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الرعايتين و الكافي .
قال الآمدي : يكره في الصحيح من المذهب قال : واختاره ابن حامد و ابن بطة و أبو حفص العكبري و القاضي أبو يعلى و الخرقي انتهى نقله عنه في مجمع البحرين وقال : اختاره كثير من أصحابنا وأطلقهما في الفائق .
وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما وأنه اختيار الخلال وصاحبه قاله في الفروع .
قلت : قد نقله الآمدي عن الخلال وصاحبه قبل المصنف ذكره في مجمع البحرين .
وقطع المجد : أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة Bهما وتابعه في مجمع البحرين و ابن تميم و الزركشي .
قلت : وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق نص عليه