كراهة الجلوس لها .
قوله ويكره الجلوس لها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : هذا اختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وعنه ما يعجبني وعنه الرخصة فيه لأنه عزى وجلس .
قال الخلال : سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين و الرعاية الصغرى وقيل : يباح ثلاثا كالنعي ونقل عنه المنع منه وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع وقال الإمام أحمد : أما والميت عندهم : فأكرهه وقال الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله وقال في الفصول : يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن .
فائدة : لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف .
قوله ويقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك .
ولا يتعين ذلك بل إن شاء قاله وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء فقد عزى الإمام أحمد رجلا فقال ( آجرنا الله وأياك في هذا الرجل ) وعزى أبا طالب فقال ( أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ) .
قوله وفي تعزيته عن كافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك .
يعني إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر فأفادنا المصنف C : أنه يعزيه عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يعزيه عن كافر وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية وقيل : يقول : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وصار لك خلفا عنه