لا يصلحون هم طعاما للناس .
قوله ولا يصلحون هم طعاما للناس .
يعني لا يستحب بل يكره وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره إلا لحاجة وقيل : يحرم قال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : أنه يباح لغير أهل الميت ولا يباح لأهل الميت وقال غيره : يسن لغير أهل الميت ويكره لأهله .
قوله ويستحب للرجال زيادة القبور .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وحكاه الشيخ محي الدين النووي إجماعا قال في الشرح : لا نعلم خلافا ( بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور وأما المصنف في المغني فقال : لا نعلم خلافا ) في إباحة زيارتها للرجال قال في مجمع البحرين : يستحب في ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و النظم و الوجيز وغيرهم .
وعنه لا بأس بزيارتها وهو ظاهر كلام الخرقي ( وغير واحد من الأصحاب وقد أخذ أبو المعالي و المجد و الزركشي وغيرهم : الإباحة من كلام الخرقي ) فقالوا : وقيل : يباح ولا يستحب وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا : الاستحباب لقرينة تذكر الموت أو للأمر .
قوله وهل يكره للنساء ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و ابن تميم و الشرح .
إحداهما : يكره لهن وهي المذهب جزم به الخرقي و الوجيز و المنور و غيرهم وصححه ابن عقيل و ابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الفائق قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات قال في النظم : وهو أولى ورجحه المصنف وغيره .
والرواية الثانية : لا يكره فيباح .
وعنه رواية ثالثة : يحرم كما لو علمت أنه يقع منها محرم ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب وحكاها ابن تميم وجها .
قال في جامع الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين : ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعنه - E - زوارات القبور وتصحيحه إياه وأطلقهن في الحاويين وتقدم في فصل الحمل : أنه يكره لهن اتباع الجنائز على الصحيح من المذهب