يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي .
فوائد .
منها : يستحب أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي ويكره وضع بساط تحته مطلقا قدمه في الفروع والمنصوص عن أحمد : أنه لا بأس بالقطيفة من علة قاله في الفروع وعنه لا بأس بها مطلقا قال ابن تميم : وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس نص عليه وقيل : يستحب .
ومنها : يكره وضع مضربة على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد : لا بأس بها وتكره المخدة قولا واحدا .
ومنها : كره الإمام أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وكذا عند قيامها وهو من المفردات وجزم به ناظمها وقال في المغني : لا يجوز وذكر المجد : أنه يكره .
ومنها : الدفن في النهار أولى ويجوز ليلا نص عليه وعنه يكره ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لا يفعله إلا لضرورة .
ومنها : الدفن في الصحراء أفضل وكره أبو المعالي وغيره في البنيان