الزوج أحق من الأولياء .
والرواية الثانية : الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره القاضي و أبو المعالي فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال فهل الأجانب أولى أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال المجد : وأتباعهن فيهم روايتان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و النكت .
إحداها : الأجانب أولى وهو الصحيح قال المصنف : هذا أصح وأحسن واختار المجد وقدمه الناظم وقال : هو أشهر القولين .
والثانية : نساء محارمها أولى جزم به الخرقي واختاره ابن عقيل و أبو المعالي وقدمه الزركشي و ابن رزين في شرحه وقال : نص عليه قال المجد في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره