إن وجد بعض الميت .
قوله وإن وجد بعض الميت .
يعني تحقيقا : غسل وصلى عليه يعني غير شعر وظفر وسن وظاهره : سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما أولا كرأس ونحوه وهو صحيح وهو المذهب قال في مجمع البحرين - تبعا للمجد في شرحه - هذا أصح الروايتين وقدمه في الفروع و ابن تميم و الشرح و قال : هو المشهور قال في الوجيز : وبعض الميت ككله .
وعنه لا يصلي على الجوارح قال الخلال : لعله قول قديم لأبي عبد الله والذي استقر عليه قوله هو الأول .
فعليها : الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلى عليه ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر .
فظاهر كلام ابن أبي موسى : أن مادون العضو الكامل لا يصلي عليه وقال في الرعاية وقيل : ما دون العضو القاتل لا يصلي عليه وقاله في الفروع وهو في بعض نسخ ابن تميم .
قوله وصلى عليه .
تحرير المذهب : أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه قولا واحدا وإن كان صلى عليه فالصحيح من المذهب : أنه يستحب الصلاة عليه قال المجد - وتبعه ابن تميم - وهو الأصح وقدمه في الفروع و مجمع البحرين وقيل : يجب أيضا اختاره القاضي وصححه في الرعاية .
وحيث قلنا يصلي : فإنه ينوي على البعض الموجود فقط على الصحيح من المذهب وقيل : ينوي الجملة واختاره في التلخيص .
وأما غسله : فالصحيح من المذهب : أنه واجب قال ابن تميم و ابن حمدان : رواية واحدة وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع : يغسل ويكفن ويدفن في الأصح وقيل : لا يجب ذلك كله وهو من المفردات وهو ضعيف قال ابن تميم : وحكى الآمدي سقوط الغسل إن قلنا لا يصلي عليها .
فائدتان .
إحداهما : إذا صلى على البعض ثم وجد الأكثر فقال المجد في شرحه : احتمل أن لا تجب الصلاة واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل وهو الصحيح جزم به في المغني و الشرح وتبع المجد في مجمع البحرين و الفروع و الرعاية .
وقيل : لا يصلي على الأقل وعنه يصلي قال ابن تميم : وإذا وجدت جارحة من جملة لم يصل عليها وإن قلنا بالصلاة على الجوارح : وجب أن يصلي عليها ثم إذا وجد الجملة : فهل تجب إعادة الصلاة ؟ فيه وجهان تقدما وفيه وجه ثالث : يجب هنا وإن لم تجب فيما إذا صلى على الأكثر ثم وجدت الجارحة .
وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع ( و ابن تميم و ابن حمدان ) قال في المغني و الشرح : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر أو ينبش بعض القرر ويدفن فيه وقال ابن رزين : دفن بجنبه ولم ينبش لأنه مثله .
الثانية : ما بان من حي - كيد وساق انفصل في وقت - لو وجدت فيه الجملة لم يغسل ولم يصل عليها على الصحيح من المذهب وقيل : يصلي عليها إن احتمل موته قاله في الفروع